والمجاز أو النقل أو الاشتراك اللفظي فيكون مشتركا معنويا لثبوت علائم الحقيقة فما عن الجواهر قده من التزام بالأول تارة وبالثالث أخرى مما لا وجه له والآيات والاخبار تبقي على ظهورها في المعنى اللغوية وكيف كان وفي الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية كما قد حررته في كتبي الأصولية نحو نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول وهو المجلدين كل جلد يسوى صلاة الجواهر وتحف الأصول وهو المجلدين وحاشية على الكفاية وحاشية على أستادنا النائيني بعنوان المحاكمات المطبوع في قم المحروسة باسم التقريرات اسم للحالة النورانية والروحانية الحاصلة من الطهر عن الخبث تارة والحدث أخرى كما عن المفيد قده وهي قسم من النظافة والنزاهة للنفس فقط فلا وجه للاشتراك اللفظي كما عن المشهور الذي تبعه الجواهر قدس الله أسرارهم أو مختصة بالطهارة الحدثية كما عن المشهور وتبعهم الاستنادنا النائيني قده فما عن الجواهر من نسبة كونها أسماء للأسباب إلى المشهور مما لا وجه له وكيف كان فإنها اسم لتلك الحالة النورانية وانها من ذوات التشكيك فلكل مرتبة لها سبب خاص من الغسل الواجب والمندوب والوضوء الواجب والمندوب والتيمم كذلك إلى آخر مرتبة ضعيفة تحصل من إزالة القذارة عن الثوب والبدن بدون الالتزام بالحقيقة والمجاز أو الاشتراك اللفظي أو النقل سواء أثرت الأسباب في استباحة العبادات بنحو من التأثير أم لم يؤثر سواء احتاج إلى قصد القربة أم لا فلها مصاديق ومراتب شتى قد يوجد أشدها وأقواها فيؤثر السبب فيه وقد يوجد ولا يؤثر كما انه قد يوجد ويحتاج إلى قصد القربة وقد يوجد ولا يحتاج إليها الحاصل ان لكل مرتبة أسباب خاصة منوطة بها ولا غير فلا جرم فأثر كل مرتبة موقوف على وجود أسبابها المقررة لها فالتعريف بناء عليه جامع ومانع بلا ورود طرد وعكس عليه أبدا كما في سائر التعاريف التي في المقام مع انه لا وجه لما نوقض عليها من عدم الاطراد تارة وعدم الانعكاس أخرى لأن غالبها لم يكن بما الحقيقة بل كان بما الشارحة لما في أذهانهم العالية