من إلى غير ذلك كلزوم إدغام التنوين في يرملون أو الإدغام في الحرفين المتجانسين أو الوقف بالحركة والوصل بسكون إلى غير ذلك نحو كون مادة الصراط هو الصاد أو السين في اللغة والتجويد والنحو والصرف من المعاني اللغوية والأدبية من أول الفقه إلى آخره فهذا يسمى بالموضوعات المستنبطة لان بيانها مختصة بالفقيه وباب المعرفة كالأحكام يحتاج إلى استنباطه ولذلك يسمى بالموضوعات المستنبطة سواء كان من المخترعات الإلهية أو العرفية أو اللغوية والقسم الآخر في معرفته يحتاج إلى دق باب العرف عاما كان أو خاصا غير مرتبط بالشرع والشريعة حتى ان النبي أو الإمام فضلا عن الفقيه لو أخبر عنه يكون أحد من العرف وربما لا يعرفه أيضا لما قلنا بعدم ربطه بالشرائع نحو معرفة الماء والخمر والزوجة والرجل إلى غير ذلك ومما ذكرنا انقدح فساد كلام المعاصر في التعبير عن الموضوعات المستنبطة بماهيات المخترعة الإلهية وحصرها فيها ثم اعترض على الماتن بعدم جريان التقليد في الموضوعات الصرفة بأن كثيرا منها يحتاج إلى استنباط الفقيه والعجب انه قده قد نص بعدم إجرائه في الموضوعات المستنبطة ولو كانت من العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة كالماء والخبز والشجر والمدر إلى غير ذلك لعدم ربط معارفها بالشارع فهو بما هو في معارفه لتلك الأمور يكون كأحدهم كما لا يخفى فتشقيق المعاصر في المقام لا مساس له بالمسئلة ولا اعتراضاته به كما لا يخفى فلو شك المقلد في مائع انه خمر أو خل أو في شيء آخر انه حجر أو شجر مثلا وقال المجتهد انه خمر أو انه شجر لا حجر لا يجوز تقليده نعم من حيث انه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل فحينئذ لو كان شاهد آخر يضم إليه يسمع قوله في الموضوعات الصرفة المحضة واما الموضوعات المستنبطة الشرعية كماهيات المخترعة الإلهية كالصلاة والصوم ونحوهما كالحج والاعتكاف فيجري فيها التقليد كالأحكام العملية الفرعية وذلك واضح إلى النهاية . مسئلة 68 - لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد لقصور أدلته التي عمدتها حكم العقل الفطري من رجوع الجاهل إلى العالم فيما يحتاج