إلى العمل وهو المسائل الفرعية واما الولاية وهو السلطنة الخاصة على الأيتام والمجانين والأوقاف ومال الغيب والوصايا التي لا وصى لها ونحو ذلك حتى الصلاة على الميت الذي لا ولى له إلى غير ذلك من الحسبيات فضلا عن الولاية العامة للفقيه كإقامة الحدود وجمع الجباية وإقامة صلاة الجمعة والجهاد والتصرف في الأنفال وإجارة أراضي الخراجية ونصب النواب وأمثال ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية إذا قلنا بثبوت الولاية له من خاصها أو عامها وذلك من جهة إطلاق أدلة الولاية له نحو قوله صلَّى الله عليه وآله العلماء أنبياء بني إسرائيل وفي أخرى العلماء كأنبياء بني إسرائيل وفي ثالث علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل وفي رابع العلماء خلفائي وفي خامس العلماء ورثة الأنبياء وفي سادس في الحوادث فارجعوا إلى رواة أحاديثنا وفي سابع وهو حديث طويل من مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام وفي بعض فقرأتها أن مجاري الأمور بيد العلماء بالله وأمنائه إلى غير ذلك من الاخبار وبواسطة تلك الأحاديث خاصة الأخير منها احتمل قويا بعض أصحابنا كالجواهر وذهب بعض آخر إلى ثبوت ولاية العامة للفقيه نحو صاحب البلغة قده وذهب بعض الفقهاء احتمالا بثبوت الخلافة للفقيه في عصر الغيبة على غائبها آلاف التحية والثناء بلا واسطة الحجة ( عج ) بل هو المجعول لهم من النبي صلَّى الله عليه وآله بلا واسطة كما في خمس الجواهر وعليه دلالتها على ولاية الفقيه في الحسبيات كالشمس في رابعة النهار ولذلك قلنا في حاشيتنا الصغيرة على المكاسب بأنه لا مجال لا يراد الشيخ قده في دلالة أمثال تلك الاخبار على ولايته ولا مجال لتشكيكه إذ لو لا دلالتها على الولاية العامة فالخاصة من الواضحات فإذا كان شغل الفقيه هو نقل المسائل فما معنى ان مجاري الأمور بيده وهذا من البديهيات فلا يحتاج إلى تمسكه بأخبار القضاء وحكامها ومنها يتعدى إلى المقام مع ان فيها أول الكلام من اشتراط الأعلمية كما مر وضعف سند البعض منجبر بشهرتهم وكيف كان ففي ولاية الفقيه لا يشترط الأعلمية لما قلنا من إطلاق دليل ولايته نعم الأحوط عند الماتن في القاضي أن يكون اعلم من في ذلك البلد وفي غيره من حدودها وجوارها