حاجة مهمة لا يجوز فوتها إلى غير ذلك وحينئذ فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه مسلما في أمثلة التي ذكرتها حيث لا إشكال في وجوب تركها فأمثلة التعارض لكثيرة ولذا قال وكذا التيمم بالجص مع اللزوم بالتيمم خلاف الاحتياط لاحتمال كونه معدنا خرج عن اسم الأرضية أو الترابية عليه لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالأحوط التيمم به وإن كان عنده الطين وإن كان الأقوى عندي عدم جواز التيمم بالجص مثلا لكن لو راعى الاحتياط فالأحوط هو الجمع بينهما وهكذا سائر موارد تعارض الاحتياط فإنه قلنا يكون في أبواب الفقه لكثيرة لا يمكن للعوام تحصيله فضلا عن كونه عسرا عليه كما لا يخفى . مسئلة 67 - قد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين في جريان التقليد في أصول الدين وعدمه على أقوال بعد الاتفاق بجريان التقليد في الفروع فإنهم قد جعلوا محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ولكن عن الفصول قده في كتابه والشيخ في تقريراته أنها ثلاثة قيل بالجواز مطلقا وقيل بحرمة النظر ولزوم التقليد وقيل بعدم الجواز ولزوم النظر والمشهور عدم جواز التقليد في أصول الدين وعن العلامة والسيوري دعوى الإجماع عليه وعن القوشچي إجماع المسلمين ولذا قال الماتن قده فلا يجري في أصول الدين لكن معقد إجماعهم أعمى وأصم بأنه أي شيء يريدون منه إذ لا يمكن أن يكون هو الاجتهاد والنظر حتى يكون تاركه كافرا إذا ولا كيف يمكن فيه دعوى إجماع المسلمين كافة مع ان في المسئلة أقوال ثلاثة أعظمها هو حرمة النظر وهم لكثير فراجع كتب الأصحاب قده في الكلام والأصول وثانيا انه مخالف لضرورة الدين فضلا عن المذهب إذ بداهتهما يشهدان بان رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يكتفي بإيمان المؤمنين وإسلامهم بالشهادتين ولا يكلفهم بالمعرفة ووجوب النظر والاجتهاد فلو كان ذلك المعنى واجبا فضلا عن كونه ضروريا حتى قام إجماع المسلمين لنقل في تاريخ أو آثار أو رواية ولو ضعيفة لتوافر الدواعي والتالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله وثالثا لو كان الأمر كذلك فعلى