ان تشخيص موارد الاحتياط غير ممكن للعامي في أغلب الموارد مثلا إذا كان للإنسان ماء لا يكفي إلا بصرفها في وضوئه فيكون له فرس خاصة في السفر يحتاج إليها وجنب كذلك إذا كان متعلقا به ومحدث بالأصغر كذلك وميت كذلك ومحتاج إلى الخبثية كذلك ومولود يحتاج إلى الغسل كذلك وذو عطش يحتاج إلى الشرب كذلك إلى غير ذلك من الفروض من وجوب التراب تارة في الفرض وعدمه أخرى فأين العوام وأنى له من إحراز الأهمية في مواردها فلو أغمضنا فلا أقل أنه عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام كما عرفت في الفرض ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح وهو موقوف على إحراز مرتبة أهمية كل واحد منهما وإحراز الأهم على المهم والاطلاع بباب التزاحم من الأهمية تارة وذو بدل أخرى وحق الناس أو حق الله ثالثة والقدرة المعتبرة فيه انها عقلية أو الشرعية رابعة ومن ضيق الوقت أو السعة خامسة إلى غير ذلك مما عد من مرجحات التزاحم فكيف يتمكن من ذلك وقد لا يلتفت إلى إشكال المسئلة حتى يحتاط مثلا في الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة خلاف عندهم وإن كان عندنا انها جزء فيها كما قررنا في رسالتنا الهداية المطبوعة في قم المحروسة بعنوان تقريرات تلامذتنا فإنه غير ملتفت بان فيها يقرب اثنى عشر قولا وانه غير ملتفت بأشكال البدعة فكيف يحتاط وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر من جهة اختلافهم في انه رافع للحدث أم لا على أقوال فحينئذ يكون الاحتياط في ترك التوضي به من جهة تلك الاختلاف لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضي به إذا كان استحبابيا بل يجب ذلك في الفرض بناء على كون احتياط الترك استحبابيا وهذا واضح بل والأحوط منه هو الجمع بين التوضي به والتيمم أيضا والأمثلة في تعارضه لكثيرة في العبادات والمعاملات والسياسات وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لوجود القول بوجوبها لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت أو مسلسل الحدث يخاف صدوره في الأثناء لو جاء بالثلاثة أو له