responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 106


ان تشخيص موارد الاحتياط غير ممكن للعامي في أغلب الموارد مثلا إذا كان للإنسان ماء لا يكفي إلا بصرفها في وضوئه فيكون له فرس خاصة في السفر يحتاج إليها وجنب كذلك إذا كان متعلقا به ومحدث بالأصغر كذلك وميت كذلك ومحتاج إلى الخبثية كذلك ومولود يحتاج إلى الغسل كذلك وذو عطش يحتاج إلى الشرب كذلك إلى غير ذلك من الفروض من وجوب التراب تارة في الفرض وعدمه أخرى فأين العوام وأنى له من إحراز الأهمية في مواردها فلو أغمضنا فلا أقل أنه عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام كما عرفت في الفرض ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح وهو موقوف على إحراز مرتبة أهمية كل واحد منهما وإحراز الأهم على المهم والاطلاع بباب التزاحم من الأهمية تارة وذو بدل أخرى وحق الناس أو حق الله ثالثة والقدرة المعتبرة فيه انها عقلية أو الشرعية رابعة ومن ضيق الوقت أو السعة خامسة إلى غير ذلك مما عد من مرجحات التزاحم فكيف يتمكن من ذلك وقد لا يلتفت إلى إشكال المسئلة حتى يحتاط مثلا في الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة خلاف عندهم وإن كان عندنا انها جزء فيها كما قررنا في رسالتنا الهداية المطبوعة في قم المحروسة بعنوان تقريرات تلامذتنا فإنه غير ملتفت بان فيها يقرب اثنى عشر قولا وانه غير ملتفت بأشكال البدعة فكيف يحتاط وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر من جهة اختلافهم في انه رافع للحدث أم لا على أقوال فحينئذ يكون الاحتياط في ترك التوضي به من جهة تلك الاختلاف لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضي به إذا كان استحبابيا بل يجب ذلك في الفرض بناء على كون احتياط الترك استحبابيا وهذا واضح بل والأحوط منه هو الجمع بين التوضي به والتيمم أيضا والأمثلة في تعارضه لكثيرة في العبادات والمعاملات والسياسات وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لوجود القول بوجوبها لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت أو مسلسل الحدث يخاف صدوره في الأثناء لو جاء بالثلاثة أو له

106

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست