نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 65
قال : ( فإن قال قائل : وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس ؟ . قيل : الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " ، ولو كان مسح بعض مجزيا عن عمومها بذلك ، لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء ، فوجوب الويل لعقب تارك مسح عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء ، وصحة ما قلنا وفساد ما خالفه ) [1] . ثم يشرع ابن جرير في سرد أخبار : " ويل للأعقاب " مستدلا على عموم المسح . والكلام الأخير من ابن حجر العسقلاني . قال في شرح استدلال البخاري بالخبر على وجوب الغسل : ( وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها . وفي إفراد مسلم : ( فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء ) فتمسك بها من يقول بإجزاء المسح ، ويحمل الإنكار على ترك التعميم . لكن الرواية المتفق عليها أرجح ، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل ، فيحتمل أن يكون قوله : ( لم يمسها الماء ) - أي ماء الغسل - جمعا بين الروايتين ) [2] . انتهى . فيظهر من كلامه أنه استسلم للقول بظهور لفظ مسلم في المسح إلا أنه رجح اللفظ المتفق عليه ، وحمل هذا عليه بالتأويل وإن كان عليه عكس ذلك ، لأن اللفظ المتفق عليه أظهر في المسح . وقد رأيتم كلام ابن رشد حوله ، أعني قوله : ( وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة ) . أقول : إن عجبت فأعجب لفقيه مثل ابن العربي كيف يرجح روايات الغسل على نص القرآن فيقول : ( وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان ، وأن اللغة تقتضي بأنهما جائزتان ، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحا ، فلما قطع بنا حديث
[1] جامع البيان 6 : 165 . [2] فتح الباري 1 : 213 ، تفسير المنار 6 : 228 .
65
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 65