نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 64
فإذ ذلك كذلك ، فليس إلا المسح ، ولا بد . فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا ) . وقال في موضع آخر : ( وأبطلتم مسح الرجلين وهو نص القرآن ، بخبر يدعي مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه وأنه لا يدل على المنع من مسحهما ) [1] . الإشكال الثاني من ابن رشد المالكي ( الفيلسوف ) . قال حول استدلال الجمهور بهذا الخبر : ( وهذا ليس فيه حجة ، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم ، دون الغسل . وبالأثر الآخر الذي أخرجه أيضا مسلم أنه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى : " ويل للأعقاب من النار " . وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة ، بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها ) [2] . الإشكال الثالث من ابن التركماني المارديني . قال معترضا على استدلال البيهقي بالخبر : ( قلت : في الاستدلال بها نظر ، فإن من يرى مسحهما قد يفرض في جميعهما ، وظاهر الآية يدل على ذلك ، وهو قوله تعالى : * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * ، فالوعيد على ترك تعميم المسح . وتدل على ذلك رواية مسلم : ( فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ) . فتبين بذلك أن العقب محل التطهير فلا يكتفى بما دونه ، فليس الوعيد على المسح ، بل على ترك التعميم كما مر . وهكذا الكلام على أمر أبي هريرة وعائشة بإسباغ الوضوء ، وكذا حديث عبد الله بن الحرث ، وعمر ، وأنس رضي الله عنهم ) [3] . الإشكال الرابع من ابن جرير الطبري ، واستدلاله بالخبر على استيعاب المسح .