responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 63


ومنها : ما رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن - واللفظ لمسلم - عن سالم مولى شداد قال : دخلت على عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم توفي سعد بن أبي وقاص ، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت : يا عبد الرحمن ، أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " ويل للأعقاب من النار " [1] .
وروى محدثو القوم خبر : " ويل للأعقاب من النار " عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن الحارث وغيرهما [2] .
هذه هي العمدة في استدلال القوم على وجوب الغسل . وقد استشكل عليها بعض علمائهم فإليك نص كلامهم :
الإشكال الأول من ابن حزم الظاهري . قال - بعد ذكر خبر : " ويل للأعقاب " - :
( ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر ، لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم كما يسقط الرأس ، فكان حملهما على ما تسقطان بسقوطه وتثبتان بثباته أولى من حملهما على ما لا تثبتان بثباته .
وأيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من حملهما على ما لم يذكرا معه .
وأيضا فالرأس طرف والرجلان طرف فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط .
وأيضا فإنهم يقولون بالمسح على الخفين فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من الغسل .
وأيضا فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين دل - على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين .



[1] صحيح مسلم 1 : 130 / 25 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 36 ، شرح معاني الآثار 1 : 37 ، السنن الكبرى 1 : 69 .
[2] سنن الترمذي 1 : 58 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 36 ، شرح معاني الآثار 1 : 37 .

63

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست