نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 54
في هذا ؟ وأي لبس أقوى من هذا ؟ ثم قال : ذكر المرسي حاكيا عنه في ( ري الظمآن ) [1] . وقال علي بن حزم : ( وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس إما على اللفظ وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة ) [2] . وقال أبو حيان : ( وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض ، بل هي منشئة حكما ، وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه : وأقبح ما يكون ذلك بالجمل . فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج ) [3] . وقال الإمام فخر الدين الرازي : ( إن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : * ( وأجلكم ) * هو قوله : * ( وامسحوا ) * ، فثبت أن قراءة : * ( وأرجلكم ) * بنصب اللام توجب المسح أيضا ) [4] . وقال الحلبي الحنفي : ( والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ ، وذلك لامتناع العطف على المنصوب للفصل بين العاطف والمعطوف بجملة أجنبية ، والأصل ألا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة . ولم يسمع في الفصيح نحو ( ضربت زيدا ، ومررت بعمرو ، وبكرا ) بعطف بكر على زيد . وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة في النعت كقول بعضهم : هذا جحر ضب خرب ، بجر خرب [5] . وأما بالنسبة إلى حمل قراءة الخفض على المجاورة ، فقد قال الزبيدي وابن منظور حاكيين عن أبي إسحاق النحوي أنه قال : ( الخفض على الجوار لا يجوز في
[1] عمدة القاري 2 : 238 . [2] المحلى 2 : 57 . [3] البحر المحيط 3 : 438 والنهر الماد 3 : 438 . [4] مفاتيح الغيب 6 : 165 . [5] في هامش مختصر غنية المتملي : 6 ، وأشار المؤلف إلى قوله هذا في مختصره ، ونقل كلامه عن الشرح الكبير ( غنية المتملي في شرح منية المصلي ) .
54
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 54