responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 52


الله بمسحه " [1] .
ومنها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ؟ فقلنا : بلى . فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : " هكذا إذا كانت الكف طاهرة " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ، ثم قال : " بسم الله " . وسدله على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمين فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية يمناه . الحديث [2] . .
< فهرس الموضوعات > أقوال الجمهور في ذلك . . .
< / فهرس الموضوعات > وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة والجماعة - فبعد اتفاقهم على جواز المسح لغير المحدث [3] اختلفوا في المسألة على خمسة أقوال .
القول الأول : وجوب الغسل . وهو مذهب أكثرهم ، خاصة المتأخرين منهم .
واستدل فقهاؤهم ومفسروهم لإثبات أن الواجب هو الغسل بثلاثة أنواع من الأدلة :
النوع الأول : قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * .
< فهرس الموضوعات > تأويلات الجمهور لحمل الآية على الغسل . . .
< / فهرس الموضوعات > وقد ارتكب بعض علمائهم في الآية لحملها على رأيهم تأويلات بعيدة ، وتكلفوا وجوها غريبة ، وزيفها الآخر مرتكبا تأويلا أبعد من سابقه كما سترى ، وهي :
التأويل الأول : قال الكاشاني الحنفي : ( الوجه الأول : ما قاله بعض مشائخنا : إن



[1] الكافي 3 : 31 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 184 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 2 .
[2] الكافي 3 : 25 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 360 / 1083 ، وسائل الشيعة 1 : 387 ، ب 15 ، ح 2 .
[3] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 347 ، روح المعاني 6 : 68 .

52

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست