نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) ( عدد الصفحات : 164)
< فهرس الموضوعات > المبحث الثاني في طهارة الرجلين . . . < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني في طهارة الرجلين وسنبحث فيه عن مسألتين : مسألة كيفية طهارة الرجلين ، ومسألة المسح على الخفين : < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى في كيفية طهارتهما . . . < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى في كيفية طهارة الرجلين أجمعت الأمة الإسلامية - بجميع مذاهبها - على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، ولا يصح الوضوء بدون طهارتهما . ولكنهم اختلفوا في كيفيتها . < فهرس الموضوعات > مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم . . . < / فهرس الموضوعات > فأما فقهاء مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) فقد أجمعوا على وجوب مسحهما ، وبطلان الوضوء بدونه ، وحرمة الغسل بقصد تشريعه ، متمسكين في ذلك بظاهر كتاب الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * [1] . وبروايات مستفيضة ، بل متواترة عن العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) ، منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث . . . قال : وذكر المسح فقال : " امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وأبدأ بالشق الأيمن " [2] . ومنها ما رواه محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إنه يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة " . قلت : كيف ذاك ؟ قال : " لأنه يغسل ما أمر
[1] سورة المائدة : 6 . [2] الكافي 3 : 29 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 1 .
51
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 51