responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 33


وفي لفظ أحمد : ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين [1] .
وبما أخرجه ابن أبي شيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه .
وما أخرجه عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه ، فوجد في لحيته بللا أخذ من لحيته فمسح رأسه " [2] .
وما رواه الطبراني عن أبي الدرداء . . . توضأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسح رأسه بفضل ذراعيه [3] .
وما روي عن أبي مالك الدمشقي أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوء ، فأذن للناس ، فدخلوا عليه ، فدعا بماء . . . ثم مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ، ولم يستأنف له ماء جديدا [4] .
فهذه هي أدلة القائلين بالمسح ببلل الوضوء ، وحمل كل قائل منهم تلك الأخبار على رأيه . وحمل القول الرابع لفظة الترمذي الدالة على أنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح رأسه بماء جديد في خبر عبد الله بن زيد ، على صورة عدم بقاء بلل الوضوء .
ولا يرد على هذا القول توقفية العبادة ، فإن الجواز لا يحتاج إلى دليل ، لأن العرف لا يأباه ، بل التضييق محتاج إليه ، فإذا لم يثبت دليل على المنع فالأصل هو الجواز . فتأمل .
نعم ، لم نقف في كتب القوم على أدلة مانعة ، إلا أنك رأيت فيما أوردناه من طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) ما يدل على استئناف الوضوء في تلك الصورة وإن لم يكن حجة على الجمهور ، إلا إن الاحتياط في الدين مطلوب مهما أمكن .
ويرد على القول بعدم جواز أخذ البلل من غير اليد :
أولا : أن القول بلزوم ألا يكون الماء مستعملا أول الكلام .



[1] المصنف ( العبسي ) 1 : 21 ، سنن الدارقطني 1 : 87 ، كنز العمال 9 : 432 / 26836 ، مسند أحمد بن حنبل 6 : 358 .
[2] المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 21 .
[3] مجمع الزوائد 1 : 19 ، 235
[4] كنز العمال 9 : 443 / 26890 .

33

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست