نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 32
فيما يخالف المذهب الحاكم هو السنة الرائجة في الأزمان الخالية ، كما أنه هو السيرة الجارية في الأيام الحالية . وسواء كان ما وقع وهما من الرواة حين النقل ، أو سهوا من النساخ عند الطبع ، فهو كاف للتوقف في الاستدلال بالخبر . الثاني : المسح بالبلل الباقي بعد الغسل لا المسح . هذا رأي بعض الحنفية [1] . الثالث : المسح ببلل اليد ، ولا يأخذ البلل من غير اليد من الأعضاء . وهو قول أكثر الحنفية . يعللون بأن الماء يصير مستعملا بعد الانفصال [2] . الرابع : المسح بالبلل الباقي على الأعضاء ، وجواز أخذ الماء الجديد إن لم يبق بلل . وهذا محكي عن بعض الحنفية [3] . الخامس : جواز المسح بالبلل الباقي على الأعضاء على الكراهة ، وهذا قول بعض المالكية [4] . السادس : المسح بالبلل الباقي على الأعضاء مطلقا . وهو مروي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ أ ] وعثمان بن عفان [ ب ] وإبراهيم النخعي [ ج ] والحسن البصري [ د ] وعروة بن الزبير [ ه ] وسفيان الثوري [ و ] والأوزاعي [ ز ] وعطاء [ ح ] ورواية عن أحمد [ ط ] وحميد [ ي ] وعبد الملك [ ك ] وزفر [ ل ] [5] . واستدل هؤلاء بما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن ربيع بنت معوذ من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح رأسه ببلل يده . وفي لفظ آخر للدارقطني : فمسح رأسه بما فضل في يده من الماء .
[1] مجمع الأنهر والبدر المتقى 1 : 13 ، ورد المحتار على الدر المختار 1 : 68 . [2] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 56 ، روح المعاني الآلوسي 6 : 65 . [3] تحفة الأحوذي 1 : 142 . [4] حاشية الدسوقي 1 : 88 . [5] [ أ ] ، [ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ ح ] ، [ ي ] المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 21 و 22 . [ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ ح ] المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 9 / 17 . [ د ] ، [ ه ] ، [ ز ] ، [ ط ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [ ب ] كنز العمال 9 : 443 / 26890 . [ ك ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 66 . [ ل ] فتح القدير 1 : 12 .
32
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 32