responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 34


وثانيا : النقض بأخبار المسح ببلل اللحية ، والذراع .
ويرد على القول بالمسح بالبلل الباقي بعد الغسل دون المسح :
أولا : أن هذا الفرق يحتاج إلى حجة صادرة عن الشارع ، ولا حجة .
وثانيا : أنه ليس قبل المسح إلا الغسل ، لأنهم لا يقولون بالمسح على الرجلين ، اللهم إلا أن يفترض وجود الجبيرة قبل مسح الرأس .
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح ، أو عدمه < فهرس الموضوعات > مذهب الشيعة فيه وأدلتهم . . .
< / فهرس الموضوعات > أما فقهاء مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) فقد اتفقوا على عدم الإجزاء ، لأن الغسل والمسح كما أنهما أمران متغايران في نظر العرف ، فكذلك هما فرضان متفاوتان في نظر الشرع ، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر . وكذلك الرش فإنه غير المسح شرعا وعرفا . فالشارع أمر بالمسح ، فلو اكتفى بالرش أو الغسل ، لم يمتثل أمر الشارع ، كما إذا عكس ، بأن اكتفى بالمسح عن الغسل في الوجه واليدين ، فكما أنه غير مجزئ فكذلك العكس .
والأخبار في ذلك عن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) متظافرة ، فمنها ما رواه زرارة ، قال :
قال ( عليه السلام ) لي : " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض ، لم يكن ذلك بوضوء " [1] .
ومنها : ما رواه محمد بن مروان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إنه يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ، ما قبل الله منه صلاة " . قلت : كيف ذاك ؟ قال : " لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " [2] .
< فهرس الموضوعات > آراء أهل السنة فيه . . .
< / فهرس الموضوعات > وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة ، فقد اختلفوا في إجزاء الغسل عن المسح أو



[1] الكافي 3 : 31 / 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 186 ، الاستبصار 1 : 65 / 193 ، وسائل الشيعة 1 : 420 ، ب 25 ، ح 12 .
[2] الكافي 3 : 31 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 184 ، الاستبصار 1 : 64 / 191 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 2 .

34

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست