نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 62
والثاني : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق ، إلا إنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين . وحينئذ لا يبقى هذا السؤال ) [1] . أقول : لا يخفى أن كبرى القضية في الاستدلال - عدم التحديد في المسح - مصادرة على المطلوب . مع أنه بناء على هذا الأسلوب في الاستدلال يصح أن نضع مع كل حكم شرعي وظهور قرآني احتمالا آخر ثم نحكم بالتخيير بينهما . النوع الثاني من أدلة الجمهور على وجوب غسل الرجلين : وهو الاستدلال بصنفين من الأخبار : الصنف الأول : الأخبار اللفظية ، فمنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من محدثي القوم - واللفظ للبخاري - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : تخلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنا في سفرة سافرناها ، فأدركنا ، وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا [2] . وفي لفظ آخر : قال ( عبد الله ) : رجعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ويل للأعقاب من النار " [3] . ومنها : ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من محدثيهم - واللفظ للبخاري - عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة - وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة - قال : أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ويل للأعقاب من النار " [4] .
[1] مفاتيح الغيب 6 : 165 . [2] صحيح البخاري 1 : 56 / 163 وصحيح مسلم 1 : 131 / 27 والمحلى ( ابن حزم ) 2 : 57 وشرح معاني الآثار ( الطحاوي ) 1 : 39 والسنن الكبرى ( البيهقي ) 1 : 68 . [3] صحيح مسلم 1 : 131 / 26 ، المحلى 2 : 57 وشرح معاني الآثار 1 : 39 ، السنن الكبرى 1 : 69 . [4] صحيح البخاري 1 : 56 / 165 ، صحيح مسلم 1 : 131 / 29 ، سنن الترمذي 1 : 58 / 41 ، سنن البيهقي 1 : 69 .
62
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 62