نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) ( عدد الصفحات : 164)
ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه قال : ( لم ينسخ من المائدة شئ ) وقال : أخرج عبد ابن حميد ، وأبو داود في ناسخه ، وابن المنذر عن أبي عون قال : قلت للحسن : نسخ من المائدة شئ ؟ فقال : لا . وقال أيضا : أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب ، وعطية بن قيس أنهما قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " . وأخرج أحمد ، وأبو عبيد في فضائله ، والنحاس في ناسخه ، والنسائي ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة ، فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم . فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم من حرام فحرموه [1] . أقول : وقد ادعى الحازمي وغيره من أكابر القوم نسخ خبر أوس وغيره مما يدل على المسح . فيفهم بناء عليه ، أن حكم المسح استمر إلى نزول المائدة في المسح ثم نسخ بقراءة النصب ، أو بخبر : " ويل للأعقاب " . وهذا كما ترى رد قاطع على من ادعى عدم ثبوت المسح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما سيأتي كل ذلك . وستري الحال في دلالة خبر : " ويل للأعقاب " عن قريب إن شاء الله تعالى . التأويل الثامن : قال الكياالهراسي : ( وإن سلمنا لهم أن اللفظ ظاهر في المسح فاحتمال الغسل قائم ، والذي يتصل به من القرائن يثبته ، ومن القرائن * ( الكعبين ) * ، ومنها خبر : " ويل للأعقاب من النار " ) [2] . ويرد على هذا ما قاله فخر الدين الرازي : ( والقوم أجابوا بوجهين : الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم ، وعلى هذا التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين .