responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) ( عدد الصفحات : 164)


ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه قال : ( لم ينسخ من المائدة شئ ) وقال : أخرج عبد ابن حميد ، وأبو داود في ناسخه ، وابن المنذر عن أبي عون قال : قلت للحسن :
نسخ من المائدة شئ ؟ فقال : لا . وقال أيضا : أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب ، وعطية بن قيس أنهما قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " .
وأخرج أحمد ، وأبو عبيد في فضائله ، والنحاس في ناسخه ، والنسائي ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال :
حججت فدخلت على عائشة ، فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم .
فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم من حرام فحرموه [1] .
أقول : وقد ادعى الحازمي وغيره من أكابر القوم نسخ خبر أوس وغيره مما يدل على المسح . فيفهم بناء عليه ، أن حكم المسح استمر إلى نزول المائدة في المسح ثم نسخ بقراءة النصب ، أو بخبر : " ويل للأعقاب " . وهذا كما ترى رد قاطع على من ادعى عدم ثبوت المسح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما سيأتي كل ذلك . وستري الحال في دلالة خبر : " ويل للأعقاب " عن قريب إن شاء الله تعالى .
التأويل الثامن : قال الكياالهراسي : ( وإن سلمنا لهم أن اللفظ ظاهر في المسح فاحتمال الغسل قائم ، والذي يتصل به من القرائن يثبته ، ومن القرائن * ( الكعبين ) * ، ومنها خبر : " ويل للأعقاب من النار " ) [2] .
ويرد على هذا ما قاله فخر الدين الرازي : ( والقوم أجابوا بوجهين :
الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم ، وعلى هذا التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين .



[1] الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2 : 251 ، 252 .
[2] أحكام القرآن 3 : 43 ، بدائع الصنائع 1 : 6 .

61

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست