responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 144


الخفين ) [1] .
وما روي عنها : ( لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) [2] .
ومنها : ما أخرجه البخاري في التاريخ أنه سئل أبو هريرة عن المسح فقال :
( يسلخهما ) [3] .
ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض الزيدية عن أبي هريرة أنه قال : ( ما أبالي على ظهر خف مسحت أو على ظهر حمار ) [4] .
ثم لا بأس أن ننقل كلام اثنين من أكابر العلماء حول الاستدلال في منع المسح على الخفين :
الأول : ليحيى المرتضى من أئمة الزيدية . قال الإمام الزيدي : ( والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود لا يجزئ ، للآية ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) لمن علمه : " فاغسل رجليك " . وألغى المسح ، وقوله بعد غسلهما : " لا يقبل الله الصلاة من دونه " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ويل للعراقيب من النار " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يقبل الله صلاة امرئ " . . . الخبر .
فأما أخبارهم فمنسوخة بآية المائدة ، لقصة عمار مع ابن أبي وقاص ، وقول ابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( ما مسح رسول الله ) ، وعن علي ( عليه السلام ) : " سبق الكتاب الخفين " وغير ذلك .
قالوا : لا تنافي ، فلا نسخ .
قلنا : بل نسخ الإجزاء كاستقبال بيت المقدس ، ولتصريح أكابر الصحابة .
قالوا : أسلم جرير بعد المائدة ، وروى المسح .
قلنا : روايتنا أرجح ، وللقدح في جرير ، سلمناه فلعله رآه قبل إسلامه .
قالوا : في نزعهما حرج كالجبائر .



[1] فتح القدير 1 : 99 .
[2] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 ، شرح العناية 1 : 99 .
[3] التاريخ الكبير 3 : 220 .
[4] المصنف ( العبسي ) 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 .

144

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست