نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 143
وما روي عنه : ( لأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) [1] . ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض أئمة الزيدية عنه أيضا أنه قال : " سبق الكتاب الخفين " . قال القاسم بن محمد : وهذا في ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) [2] . ومنها : ما روي عنه : سئل ابن عباس ( رضي الله عنه ) هل مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الخفين فقال : ( والله ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الخفين بعد نزول المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أمسح على الخفين ) [3] . ومنها : ما أخرجه أحمد والبلاذري وغيرهما عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( سلوا هؤلاء الذين يرون المسح : هل مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد نزول المائدة ؟ والله ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد نزول المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) [4] . وما رواه الإمام الزيدي عن ( شرح التجريد ) و ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) هكذا : قال ابن عباس : ( مسح رسول الله على الخفين ، فاسأل الذين يزعمون : أقبل المائدة أم بعدها ؟ ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) [5] . ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ، ونقل الإمام قاسم بن محمد عن ( شرح التجريد ) و ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) عن عائشة قالت : ( لأن أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما . يعني : الخفين . أو لأن أخرهما أو أخر أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما ) [6] . ومنها : ما روي عنها : ( لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على
[1] شرح العناية على الهداية 1 : 99 . [2] المصنف 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 . [3] بدائع الصنائع 1 : 7 . [4] مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 323 ، أنساب الأشراف 1 : 131 ، المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 . [5] الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 218 . [6] المصنف 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 .
143
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 143