نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 134
عباس ( رضي الله عنه ) ) [1] . وفي المحلى : ( المانعون من المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة ) [2] . وقال القرطبي : ( قال ابن عباس ( رضي الله عنه ) : إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة ) [3] . وقد استدل الجمهور للجواز بأخبار مستفيضة في مصادرهم ، أشهرها ما رووه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح وجرير بن عبد الله البجلي ، وهي : 1 - أخرج أبو داود عن علي ( رضي الله عنه ) قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح على ظاهر خفيه " [4] . 2 - أخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء ، فصب عليه حين فرغ من حاجته ، فتوضأ ومسح على الخفين [5] . 3 - أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه مسح على الخفين [6] . 4 - أخرج مسلم عن بلال أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح على الخفين والخمار . 5 - أخرج مسلم عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بال ثم توضأ ومسح على خفيه [7] . نظرة فيما استدل به الجمهور من الأخبار أما بالنسبة إلى ما رووه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقد تقدم ما أشرنا إليه سابقا من
[1] بداية المجتهد 1 : 19 . [2] المحلى 2 : 61 . [3] الجامع لأحكام القرآن 6 : 93 . [4] سنن أبي داود 1 : 44 / 162 . [5] صحيح البخاري 1 : 66 / 203 ، صحيح مسلم 1 : 140 / 274 . [6] سنن النسائي 1 : 82 . [7] صحيح مسلم 139 / 272 ، 142 / 275 .
134
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 134