نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 133
الثاني : استحباب المسح عليهما . وهو قول الحنابلة [ أ ] وبعض الحنفية [ ب ] وبعض المالكية [ ج ] [1] . الثالث : الجواز للمسافر دون الحاضر . وهذا أحد الأقوال التي ذكروها ، وهو قول مالك بن أنس [ ا ] وابن الحاجب [ ب ] [2] . الرابع : الجواز للحاضر دون المسافر . الخامس : الجواز مؤقتا . السادس : الجواز على الكراهة . فقد نسب النووي والمحاملي هذه الأقوال الثلاثة إلى مالك أيضا [3] . السابع : الجواز رخصة وعلى الإطلاق . وهو قول جمهور فقهاء أهل السنة ، حتى روي عن أبي حنيفة أن المسح على الخفين من شرائط أهل السنة [ أ ] . وشدد الكرخي فيه - كما حكي عنه - قائلا : أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين [ ب ] . ونسب مثل قوله إلى أبي حنيفة أيضا [ ج ] ، وقال أبو يوسف بجواز نسخ الكتاب بخبر المسح على الخف [ د ] [4] . والعجب من أبي حنيفة والكرخي خوفهما الكفر على من لا يرى مثل رأيهم في المسح على الخفين ، ومن عد أبي حنيفة إياه من أهل البدعة ، مع أن الأقوال الثلاثة كما تراها ، وكما قال ابن رشد : ( مروية عن الصدر الأول وعن مالك ، وكان من الصحابة من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار ، وهو مذهب ابن
[1] [ أ ] ، [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 135 [ ج ] حاشية الدسوقي 1 : 141 . [2] بداية المجتهد 1 : 19 ، الفتوحات المكية 1 : 449 ، المجموع 1 : 476 ، حاشية الدسوقي 1 : 141 [ ا ] ، [ ب ] فتح الباري 1 : 244 [ ا ] المدونة الكبرى 1 : 45 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 100 ، مفاتيح الغيب 6 : 167 ، بدائع الصنائع 1 : 8 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 . [3] المجموع ( النووي ) 1 : 476 . [4] [ ب ] ، [ د ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 ، شرح العناية 1 : 99 [ أ ] بدائع الصنائع 1 : 8 [ ب ] إرشاد الساري 1 : 278 [ ج ] فتح القدير 1 : 99 [ د ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 .
133
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 133