نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 159
وحسبك في بطلانه أن مداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث ، وهو مجهول عند أهل الحديث ، كما نص عليه الترمذي وغيره . وقد ذكره الذهبي في الكنى من ميزانه ، فنص على أنه لا يعرف ، وأنه روى عن ابن مسعود ، وأنه لا يصح حديثه ، وأن البخاري ذكره في الضعفاء ، وأن متن حديثه : إن نبي الله توضأ بالنبيذ . وأن الحاكم قال : إنه رجل مجهول ، وأنه ليس له سوى هذا الحديث « الباطل » . وبالجملة فإن علماء السلف أطبقوا على تضعيف هذا الحديث [1] بكلا طريقيه ، على أنه معارض بما أخرجه الترمذي في صحيحه ، وأبو داود في باب الوضوء من سننه ، وصححه الأئمة كافة . عن علقمة أنه سأل ابن مسعود فقال له : من كان منكم مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله ليلة الجن ؟ فقال : ما كان معه أحد منا . ولو فرض صحته وعدم معارضته لكانت آية التيمم ناسخة له لأن ليلة الجن كانت في مكة قبل الهجرة وآية التيمم مدينة بلا خلاف [2] . ويجوز حمل الحديث - لو فرضت صحته - على أنه كان في الإداوة مع الماء تميرات قليلة يابسة لم تخرج الماء عن الإطلاق وما غيرت له وصفا . واحتج الأوزاعي والأصم ومن رأى رأيهما في الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة وأن الله تعالى إنما أمر بالغسل والمسح وهما كما يتحققان بالماء المطلق يتحققان بغيره من المائعات الطاهرة .
[1] كما نص عليه القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري ، ج : 1 ، كتاب الوضوء ، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ، ص : 566 ، وشرح صحيح البخاري للشيخ زكريا الأنصاري ، ج : 2 ، ص : 43 ، المطبوع مع شرح القسطلاني . [2] كان الوضوء قبلها سنّة مستحبة ، ولم يكن التيمم مشروعا حتى نزلت آيته بعد الهجرة . فراجع القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري ، ج : 1 ، كتاب الوضوء ، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ، ص : 556 .
159
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 159