responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 160


والجواب : إن الله عز وجل أوجب التيمم عند عدم الماء ، فتجويز الوضوء بغيره يبطل ذلك . وهذا ما يجعل الغسل المأمور به في الآية مقيدا بالماء كما هو واضح والحمد لله على الفهم .
ولعل الحنفية إنما جوزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء فيما حكي عنهم [1] استنادا إلى ما استند إليه الأوزاعي والأصم حاتم بن عنوان البلخي .
هذا ما يسر الله تعالى لعبده وابن عبديه ، عبد الحسين ابن الشريف يوسف ابن الجواد بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن شرف الدين إبراهيم بن زين العابدين بن علي نور الدين بن نور الدين علي بن الحسين آل أبي الحسن الموسوي العاملي .
والحمد لله رب العالمين < / لغة النص = عربي >



[1] ممن حكى ذلك عنهم الإمام القسطلاني في الجزء الأول ، كتاب الوضوء ، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ، ص : 556 من إرشاد الساري وإليك نصه بلفظة قال : وأما اللبن الخالص فلا يجوز التوضؤ به إجماعا ، فإن خالط ماء فيجوز عند الحنفية انتهى .

160

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست