نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 145
إسم الكتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء ( عدد الصفحات : 36)
وأيضا أخرج الطبراني عن جرير قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ( إن أخاكم النجاشي قد مات ) وموت النجاشي إنما كان قبل نزول المائدة إذ لا كلام في انه مات قبل السنة العاشرة . وللقسطلاني هنا تشبّث آخر غريب إذ قال - حول المسح على الخفّين - : وليس المسح بمنسوخ ، لحديث المغيرة [ الصريح بمسح النبي صلَّى اللَّه عليه وآله خفّيه ] في غزوة تبوك ، وهي آخر غزواته ، والمائدة نزلت قبلها في غزوة المريسيع . إلى آخر كلامه . قلت : غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق ، كانت لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس ، وقيل : سنة أربع كما في صحيح البخاري نقلا عن ابن عقبة ، وعليه جرى النووي في الروضة ، وقيل : سنه ست للهجرة ، وقد نزلت بعدها المائدة وكثير من السور ، وإنما نزلت فيها آية التيمّم ، وهي قوله تعالى في سورة النساء : « وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كانَ عَفُوًّا غَفُوراً » . والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجها الواحدي في كتابه أسباب النزول ، فراجع ، لتكون على يقين من أن القسطلاني قد اشتبهت عليه آية الوضوء بآية التيمم ، على أن المغيرة وجريرا ممن لا نحتج بهم ، وعن قريب تقف على ما أرابنا في المغيرة ، ولجرير سيرة مع الوصي عليه السّلام أوجبت لنا الريب فيه أيضا . سادسها : أن عائشة أم المؤمنين كانت - على مكانتها من الدراية والفطنة ومكانها من مهبط الوحي والتشريع - تنكر المسح على الخفّين أشد الإنكار ، وابن عباس - وهو حبر الأمة وعيبة الكتاب والسنة بلا مدافع - كان من أشد المنكرين أيضا ، وقد بلغا في إنكارهما أبعد غاية يندفع فيها المنكر اندفاع
145
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 145