responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 146


الثائر ، ألا تمعن معي في قولها [1] : لأن تقطع قدماي أحب إليّ من أن أمسح على الخفّين . وفي قوله : لأن أمسح على جلد حمار أحب إليّ من أن أمسح على الخفّين .
بجدك هل يجتمع هذا الشكل من الإنكار مع اعتبار تلك الأخبار ؟ ! كلَّا بل لا يجتمع مع احترامها ، وإذا كانت هذه أقوال المشافهين بها العارفين بغثّها وسمينها ، فكيف يتسنّى لنا الركون إليها على بعدنا المتنائي عنها قرونا وأحقابا ؟
ومن أمعن محررا في إنكار الأدنين من رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله كزوجته وابن عمه وسائر الهداة القادة من عترته اضطرّه ذلك إلى الريب في تلك الأخبار .
ومن هنا نعلم أن القول بتواترها إسراف وجزاف . أتبلغ حد التواتر ثم يجهلها هؤلاء السفرة البررة ؟ ! أو يتجاهلونها ؟ ! : « سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ » .
بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبد الله بن عمر [2] والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه [3] ولا غيرهما من السلف الصالح وصالح المؤمنين .
وأجحف كل الإجحاف من قال : أخاف الكفر على من لا يرى المسح



[1] تجد قولها هذا في صفحة 163 من الجزء الحادي عشر من تفسير الرازي ، وهناك كلمة ابن عباس .
[2] قال عطاء كما في ص : 164 من الجزء الحادي عشر من تفسير الرازي : كان ابن عمر يخالف الناس في المسح على الخفّين ، لكنه لم يمت حتى وافقهم . قلت : وإنكاره على سعد إذ رآه يمسح على خفّيه ثابت في صحيح البخاري ، ج : 1 ، كتاب الوضوء ، باب المسح على الخفّين ، ص : 58 .
[3] تجد الروايتين عنه في ص : 164 من الجزء الحادي عشر من تفسير الرازي ، وفي مظان ذلك من الكتب الفقهية .

146

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست