responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 141


غسل قدميه بعد نزع الخفّين ، أما إذا صلَّى ولم يغسلهما أعاد الصلاة بعد غسلهما [1] . إلى غير ذلك من أقوال لهم مختلفة ومذاهب تتعلق بالمسح على الخفّين متباينة لسنا الآن في صدد تفصيلها .
والذي عليه الإمامية خلفا عن سلف - تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليه السّلام - عدم جواز المسح على الخفّين ، سواء أكان ذلك في الحضر أم في السفر ، وحسبنا حجة على هذا قوله عز من قائل :
« وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ، لاقتضائه فرض المسح على الأرجل أنفسها .
فمن أين جاء المسح على الخفّين ؟ أنسخت هذه الآية ؟ أم هي من المتشابهات ؟ كلا بل هي - إجماعا وقولا واحدا - من المحكمات اللاتي هنّ أم الكتاب ، وقد أجمع المفسرون [2] على أن لا منسوخ في سورة المائة المشتملة على آية الوضوء إلا آية واحدة هي : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ الله » [ المائدة : 2 . ] ، إذ قال بعضهم بنسخها دون ما سواها من آيات تلك السورة المباركة .
أما الأخبار الدالة على الترخيص بالمسح على الخفّين فلم يثبت منها شيء على شرطنا ، وقد دلَّنا على وهنها مضافا إلى ذلك أمور :
أحدها : أنها جاءت مخالفة لكتاب الله عز وجل ، والمأثور عن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال : إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه



[1] ممن قال بذلك الشافعي ، وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين ، انظر ابن رشد ، ص : 22 .
[2] نقل هذا الإجماع فخر الدين الرازي ص : 130 من الجزء الحادي عشر من تفسيره الكبير .

141

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست