responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 140


عليه بشرط أن يكون الخرق يسيرا [1] .
وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وأن لابس الخفّين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة [2] ، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك مؤقت بوقت خاص للحاضر ووقت آخر للمسافر [3] ، ولهم هنا اختلاف في وصف السفر واختلاف في مسافته .
وأما شرط المسح على الخفّين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين عند لبس الخفّين بطهر الوضوء ، وهذا الشرط قال به أكثرهم ، لكن روي عن مالك عدم اشتراطه [4] . واختلفوا في هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفّيه ثم أتمّ وضوءه هل يكتفي بما كان منه من غسل رجليه قبل لبسهما أم لا بد من المسح عليهما ؟ فهنا قولان [5] .
وأما النواقض المختلف فيها فمنها نزع الخف . فقد قال قوم ببقاء طهارته إذا نزع خفّيه ، حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل رجليه [6] ، وقال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرّد نزع خفّيه [7] ، وقال آخرون ببقاء طهارته إن



[1] هذا مروي عن مالك وأصحابه ، وحدد أبو حنيفة الخرق بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع ، انظر ابن رشد ، ص : 20 .
[2] هذا مروي عن مالك ، انظر ابن رشد ، ص : 21 .
[3] هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ، انظر المصدر السابق .
[4] ذكر ذلك ابن لبانة في المنتخب ، وقد روى عن ابن القاسم عن مالك ، انظر المصدر السابق .
[5] فممن قال بالاكتفاء أبو حنيفة ، وممن قال بعدمه الشافعي ، انظر ابن رشد ، ص : 22 .
[6] وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى ، انظر ابن رشد ، ص : 23 .
[7] هذا رأي الحسن بن حي ، انظر ابن رشد ، ص : 23 .

140

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست