نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 142
فاقبلوه وإلا فردّوه [1] . ثانيها : أنها جاءت متعارضة في أنفسها ، ولذا كثر الاختلاف بين مصححيها العاملين على مقتضاها كما علمته ، مما أشرنا إليه قريبا ، فإنهم إنما تعارضوا في أقوالهم لتعارضها ، إذ هي مستندهم في تلك الأقوال [2] . ثالثها : إجماع أئمة العترة الطاهرة « علي وبنيه الأوصياء عليه السّلام » على القول بعدم جواز المسح على كل حائل ، سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس والأنواع [3] ، وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار
[1] تجد هذا الحديث في ص : 163 من الجزء الحادي عشر من تفسير الرازي . [2] كما اعترف به ابن رشد في أول صفحة 19 من الجزء الأول من بدايته ، حيث ذكر اختلافهم في تحديد محل المسح . فقال : وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك ، واعترف به أيضا في ص : 19 حيث ذكر اختلافهم في توقيت المسح إذ قال : والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك . ( قال ) : وذلك انه ورد في هذا ثلاثة أحاديث . ثم أوردها بنصها فكان الأول فيها صريحا في كون الوقت ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ، وكان الثاني نصا في الترخيص بالمسح على الخفّين ما بدا للمكلَّف أن يمسح من غير توقيت لا في الحضر ولا في السفر ، وكان نص الثالث مخالفا لسابقيه . ومن أراد التوسّع في معرفة اختلاف الأئمة الأربعة حول هذه المسألة فعليه بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصرية . [3] روى إجماعهم عليه السّلام على هذا غير واحد من أعلام الإمامية ، أحدهم الإمام السيد علي الطباطبائي في كتابه البرهان القاطع ، ج : 1 ، كتاب الطهارة ، كيفية مسح الرجلين ، ص : 275 - 280 ، وأعلام الإمامية يدينون للَّه متقربين إليه بالعمل على ما يقتضيه مذهب أئمة أهل البيت عليهم السّلام في الفروع والأصول منذ عهدهم عليهم السّلام إلى يومنا ، فهم أعرف الناس بفقههم وحديثهم وسرّهم وعلانيتهم .
142
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 142