نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 139
ثالثها : عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين . والأقوال الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك [1] . وأما تحديد محلَّه فاختلفوا فيه أيضا بين قائل بأن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وأن مسح أسفله مستحب [2] . وقائل بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها [3] ، وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون ، فإن مسح البطون لا واجب ولا مستحب [4] ، ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجبا [5] . وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفّين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون [6] . وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرّق ، فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه [7] ، ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف يظهر منه القدم ولو يسيرا [8] ، ومنهم من أجاز المسح
[1] نص على هذا الإمام الفقيه الأصولي الفيلسوف ابن رشد في ص 18 من الجزء الأول من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد . [2] هذا رأي الشافعي ، انظر ابن رشد ، ص : 19 . [3] هذا مذهب ابن نافع ، انظر المصدر السابق . [4] هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين ، انظر المصدر السابق . [5] هذا رأي أشهب ، انظر المصدر السابق . [6] أجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرون ، انظر المصدر السابق . [7] هذا مروي عن سفيان الثوري ، انظر ابن رشد ، ص : 20 . [8] هذا أحد قولي الشافعي في المسألة ، انظر المصدر السابق .
139
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 139