responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 139


ثالثها : عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين . والأقوال الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك [1] .
وأما تحديد محلَّه فاختلفوا فيه أيضا بين قائل بأن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وأن مسح أسفله مستحب [2] . وقائل بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها [3] ، وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون ، فإن مسح البطون لا واجب ولا مستحب [4] ، ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجبا [5] .
وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفّين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون [6] .
وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرّق ، فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه [7] ، ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف يظهر منه القدم ولو يسيرا [8] ، ومنهم من أجاز المسح



[1] نص على هذا الإمام الفقيه الأصولي الفيلسوف ابن رشد في ص 18 من الجزء الأول من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد .
[2] هذا رأي الشافعي ، انظر ابن رشد ، ص : 19 .
[3] هذا مذهب ابن نافع ، انظر المصدر السابق .
[4] هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين ، انظر المصدر السابق .
[5] هذا رأي أشهب ، انظر المصدر السابق .
[6] أجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرون ، انظر المصدر السابق .
[7] هذا مروي عن سفيان الثوري ، انظر ابن رشد ، ص : 20 .
[8] هذا أحد قولي الشافعي في المسألة ، انظر المصدر السابق .

139

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست