نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 128
ويجوز أن يكون هو قوله : « فَاغْسِلُوا » [1] لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى [2] . ( قال ) : فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : « وأَرْجُلَكُمْ » هو قوله : « وامْسَحُوا » ، ( قال ) : فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضا . ( قال ) : ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد [3] ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . هذا كلامه بلفظه [4] لم يتعقبه ، ولكنه قال : إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط ، فوجب المصير إليه [5] ( قال ) : وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها . إلخ . قلت : أما أخبار الغسل فستعلم رأي أئمة أهل البيت عليهم السّلام وأوليائهم فيها قريبا إن شاء الله تعالى . وأما قوله بأن الغسل مشتمل على المسح فمغالطة واضحة ، بل هما حقيقتان لغة وعرفا وشرعا [6] فالواجب إذا هو القطع بأن غسل الأرجل لا يقوم مقام
[1] بل لا يجوز ذلك قطعا لاستلزامه عطف الأرجل على الوجوه ، وهذا ممنوع باتفاق أهل اللغة لعدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بمفرد فضلا عن الجملة الأجنبية . [2] ليس هنا إلا عامل واحد وهو وامسحوا لما بيناه . [3] بل هي مما لم يثبت عندنا أصلا . [4] فراجعه في ص : 161 من الجزء الحادي عشر من تفسيره الكبير حول آية الوضوء من المائدة . [5] لا يأتي الاحتياط إلا بالجمع بين المسح والغسل لكونهما حقيقتين مختلفتين . [6] لأن الغسل مأخوذ في مفهومه سيلان الماء على المغسول ولو قليلا ، والمسح مأخوذ في مفهومه عدم السيلان والاكتفاء بمرور اليد على الممسوح .
128
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 128