نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 129
مسحها . لكن الإمام الرازي وقف بين محذورين هما : مخالفة الآية المحكمة ، ومخالفة الأخبار الصحيحة في نظره ، فغالط نفسه بقوله : ان الغسل مشتمل على المسح وإنه أقرب إلى الاحتياط وإنه يلزم مقام المسح ، ظنا منه أنه قد جمع بهذا الآية والاخبار ، ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ارتباك ولولا أن الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ما احتاج إلى جعل الغسل قائماً مقامه ، فأمعن وتأمل مليا . وعلى هذا المنهاج جرى جماعة من جهابذة الفقه والعربية ، منهم الفقيه البحاثة الشيخ إبراهيم الحلبي ، إذ بحث الآية في الوضوء من كتابه - غنية المتملي في شرح منية المصلي على المذهب الحنفي - فقال : قرئ في السبعة بالنصب والجر ، والمشهور أن النصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار . ( قال ) : والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ، ونصبها على المحل ، وجرها على اللفظ ، ( قال ) : وذلك لامتناع العطف على وجوهكم للفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » . ( قال ) : والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة . ( قال ) : ولم نسمع في الفصيح : ضربت زيدا ومررت ببكر وعمرا ، بعطف عمرا على زيدا . ( قال ) : وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة في النعت ، كقول بعضهم : هذا جحر ضب خرب ، وفي التأكيد كقول الشاعر : يا صاح بلَّغ ذوي الزوجات كلَّهم * أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب بجر كلهم على ما حكاه الفراء . ( قال ) : وأما في عطف النسق فلا يكون ، لأن العاطف يمنع المجاورة . هذا
129
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 129