responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 147


على الخفّين [1] ، ويرى أن المسح على الخفّين لا هو من أصول الدين ، ولا هو من الضروريات من فروعه ، ولا هو مما افترضه الكتاب ، ولا هو - بإجماع الأمة - مما أوجبته السنة ، وإنما هو مجرد رخصة عند قوم من المسلمين دون آخرين منهم . فأي جناح بتركه عملا بما افترضته آية الوضوء ؟ وقد أجمع أهل القبلة على صحة العمل بمقتضاها ، وتصافقوا على استباحة الصلاة بذلك . بخلاف المسح على الخفّين ، فإن صحة الوضوء معه ورفع الحديث به واستباحة الصلاة فيه محلّ خلاف بين المسلمين . فهل يخشى الكفر على من أخذ بالاحتياط ؟ ! وما رأيكم في عائشة وعلي عليه السّلام وابن عباس وسائر أهل البيت عليهم السّلام إذ لم يروا المسح على الخفّين يا مسلمون ؟ !
المسح على العمامة ذهب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ، وخالف الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والأوزاعي والثوري [2] . والخلاف منقول عن غيرهم أيضا ، فقالوا بالجواز قياسا على الخف ، وعملا بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله مسح بناصيته وعلى العمامة ، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية .
وحسبنا كتاب الله عز وجل : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » وسنة رسوله مسحه بناصيته صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهذا مسلَّم لا يحتاج إلى بيان والإجماع منعقد عليه منقولا ومحصلا والحمد لله رب العالمين .



[1] فممن قال ذلك الكرخي ، كما نقله عنه القسطلاني في إرشاد الساري ، ج : 1 ، كتاب الوضوء ، باب المسح على الخف ، ص : 499 .
[2] هذا الخلاف نقله ابن رشد في بدايته ، ج : 1 ، ص : 13 ، عن أحمد وأبي ثور والقاسم بن سلام ، ونقله الرازي في تفسيره ، ج : 11 ، ص : 160 ، عن الأوزاعي والثوري وأحمد .

147

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست