responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 138


عظما مستديرا مثل كعب البقر والغنم تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم يسمى كعبا أيضا [1] ، وعليه فمسح كل رجل ينتهي إلى كعبين اثنتين هما المفصل نفسه والكعب المستدير تحته . وفي تثنية الكعب في الآية دون المرفق نكتة لطيفة وإشارة إلى ما لا يعلمه إلا علماء التشريح فسبحان الخلَّاق العليم الحكيم .
المسح على الخفّين والجوربين اختلف فقهاء الإسلام في المسح على الخفين والجوربين اختلافا كثيرا لا يحاط به في هذه العجالة ، وبالجملة فالبحث عنه يتعلق بالنظر في جوازه وعدم جوازه ، وفي تحديد محلَّه ، وفي تعيين محلَّه ، وفي صفة محلَّه ، وفي توقيته ، وفي شروطه ، وفي نواقضه .
أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال :
أحدها : الجواز مطلقا سفرا وحضرا .
ثانيها : الجواز في السفر دون الحضر .



[1] وقد ذهب محمد بن الحسن الشيباني والأصمعي إلى ان الكعب في آية الوضوء إنما هو هذا العظم تحت الساق . وكان الأصمعي يقول : إن العظمين الناتئين في جانب الساق يسميان المنجمين ، وظن الرازي أن هذا هو مذهب الإمامية ، فرد عليهم بأن العظم المستدير الموضوع تحت الساق شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون بخلاف الناتئين في طرفي كل ساق فإنهما محسوسان قال : « ومناط التكاليف الظاهرة يجب أن يكون شيئا ظاهرا » كما في تفسيره الكبير ، ج : 11 ، ص : 162 ، والجواب : أن الرازي لما رأى الإمامية يمسحون إلى مفصل الساق ظنهم يقولون بما قاله الشيباني والأصمعي ، ولم يدر أن الكعب عندهم هو المفصل نفسه المحسوس المعلوم لكل أحد .

138

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست