responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 92


وبالجملة ، فما قيل إن كان المراد به ما هو ظاهره الأولي ، فقد عرفت الاشكال فيه . وإن أريد به مع ما ذكره الشيخ أخيرا ، فله وجه معقول .
هذا ، ولكن الانصاف يقضي بقبول المناقشة الأولى دون الثانية ، فإن ظهور أخذ الافتراق غاية للحكم في كون الموضوع للحكم المورد القابل للافتراق مما لا يقبل الانكار . وما ذكره الشيخ ( قدس سره ) مما عرفته حديث علمي تصوري لا مساس له في الظهور .
إذن ، فالحق أنه لا ثبوت للخيار فيما نحن فيه لعدم قابلية المورد للافتراق .
ولا يخفى أن ما ندعيه لا يرجع إلى اعتبار إمكان الافتراق ، كي يقال إن :
" حتى " تدخل على الممكن والمستحيل ، بل يرجع إلى اعتبار القابلية ولو لم يمكن الافتراق لبعض الموانع العارضة ، فاستحالة الافتراق أعم من عدم قابلية المورد له . فالتفت .
وهذا هو منظور الشيخ في قوله : " ومنه يظهر سقوط القول بأن كلمة حتى تدخل على الممكن والمستحيل " .
ومما ذكرناه يظهر لك أن ما ذكره السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] من : أن الحكم ليس هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق حتى لا يتحقق في صورة الاتحاد ، بل الظاهر من الخبر أن الخيار ثابت لكل من المتبايعين وغايته التفرق ، بمعنى أنه إن حصل يرتفع الخيار ، لا أنه يختص بما إذا حصل التفرق فيثبت الخيار فيما نحن فيه - الذي يقاربه بل يرجع إليه ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] من أن الغاية هي فعلية الافتراق فما لم يصر فعليا استمر الخيار سواء كان ذلك لعدم معقوليته أم لغير ذلك - .
فيظهر لك أن ما ذكر . . ممنوع ، لأنه وإن كان الافتراق غاية لاستمرار الحكم وبقائه لكنه ظاهر في أن الملحوظ في حدوث الخيار هو المورد القابل للافتراق بقاء . فتدبر .



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 6 ، الطبعة الأولى .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 9 ، الطبعة الأولى .

92

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست