إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
يقبل الافتراق وهو المتعدد خاصة . فمن يرى ثبوت هذين الظهورين أو أحدهما يذهب إلى عدم ثبوت الخيار ههنا لعدم التعدد ، ومن لا يرى ثبوت كل منهما ويستظهر خلافه كما ستعرف يذهب إلى ثبوت الخيار ههنا ، ومن يتوقف في ذلك يتوقف في ثبوت الخيار . وقد عرفت تقريب الظهورين . ولكن نوقش في الأول : بأن التثنية لطبيعة البائع والمشتري ، فلا يقصد بها إلا بيان ثبوت الحكم لكل منهما كسائر أحكامهما ، فالبيعان بمنزلة ( البائع والمشتري ) يلحظ فيه طبيعي البائع والمشتري ، وهو ينطبق على المتحد كما ينطبق على المتعدد . فالتثنية وإن كانت للتعدد ، إلا أن الملحوظ بيان تعدد موضوع الحكم وثبوت الحكم لكل من الفردين . وليس المقصود بيان أن الموضوع هو التعدد . فالتفت . ونوقش في الثاني : بأن جعل الغاية هي التفرق مبني على الغالب . ولا يخفى أن الالتزام بظاهر هذا الكلام ممتنع ، لأن ورود القيد مورد الغالب يكشف عن عدم خصوصية فيه وعدم دخله في الحكم ولازم ذلك أن تحقق الافتراق في المورد القابل له لا يستلزم سقوط الخيار ، وهذا مما لا يلتزم به أحد . وقد يراد به ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [1] أخيرا بقوله : " إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة بصورة التعدد لا مخصصة للحكم بها " . وتوضيح مراده : أن موضوع الحكم هو مطلق البائع والمشتري وغائية الافتراق تختص بصورة تعددهما ، فلا ظهور لها في تخصيص الحكم بصورة تعددهما ، فللبائع والمشتري فردان : أحدهما متعدد والآخر متحد ، فعدم الافتراق شرط في الفرد الأول دون الثاني ، وإنما ذكر لأجل كونه الفرد الغالب دون الآخر لأنه نادر ، فالمقصود أن التعرض لحكم مورد التعدد مبني على الغالب ، فلا ينافي ثبوت الحكم لمطلق الصور مع ثبوت الخصوصية للافتراق .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى .