responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


يقبل الافتراق وهو المتعدد خاصة .
فمن يرى ثبوت هذين الظهورين أو أحدهما يذهب إلى عدم ثبوت الخيار ههنا لعدم التعدد ، ومن لا يرى ثبوت كل منهما ويستظهر خلافه كما ستعرف يذهب إلى ثبوت الخيار ههنا ، ومن يتوقف في ذلك يتوقف في ثبوت الخيار .
وقد عرفت تقريب الظهورين .
ولكن نوقش في الأول : بأن التثنية لطبيعة البائع والمشتري ، فلا يقصد بها إلا بيان ثبوت الحكم لكل منهما كسائر أحكامهما ، فالبيعان بمنزلة ( البائع والمشتري ) يلحظ فيه طبيعي البائع والمشتري ، وهو ينطبق على المتحد كما ينطبق على المتعدد . فالتثنية وإن كانت للتعدد ، إلا أن الملحوظ بيان تعدد موضوع الحكم وثبوت الحكم لكل من الفردين . وليس المقصود بيان أن الموضوع هو التعدد .
فالتفت .
ونوقش في الثاني : بأن جعل الغاية هي التفرق مبني على الغالب .
ولا يخفى أن الالتزام بظاهر هذا الكلام ممتنع ، لأن ورود القيد مورد الغالب يكشف عن عدم خصوصية فيه وعدم دخله في الحكم ولازم ذلك أن تحقق الافتراق في المورد القابل له لا يستلزم سقوط الخيار ، وهذا مما لا يلتزم به أحد .
وقد يراد به ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [1] أخيرا بقوله : " إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة بصورة التعدد لا مخصصة للحكم بها " . وتوضيح مراده : أن موضوع الحكم هو مطلق البائع والمشتري وغائية الافتراق تختص بصورة تعددهما ، فلا ظهور لها في تخصيص الحكم بصورة تعددهما ، فللبائع والمشتري فردان :
أحدهما متعدد والآخر متحد ، فعدم الافتراق شرط في الفرد الأول دون الثاني ، وإنما ذكر لأجل كونه الفرد الغالب دون الآخر لأنه نادر ، فالمقصود أن التعرض لحكم مورد التعدد مبني على الغالب ، فلا ينافي ثبوت الحكم لمطلق الصور مع ثبوت الخصوصية للافتراق .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى .

91

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست