responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93


ولعله لذلك قال المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) بعد كلامه المزبور : " ومع ذلك ففي النفس من شمول الاطلاق للمقام شئ " .
وإلى ما ذكرناه من ظهور أخذ الافتراق وعدمه في اختصاص الخيار في المورد القابل للافتراق ، يرجع ما أفاده المحقق الخراساني ( رحمه الله ) [1] من أن الافتراق أخذ مقابلا لعدمه بتقابل العدم والملكة لا السلب والايجاب ، فلا مجال لإيراد المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] عليه : بأن تقابل الافتراق وعدمه لا يكون إلا بتقابل السلب والايجاب . وإنما المقابل للافتراق بتقابل العدم والملكة هو الاجتماع ، فإن الافتراق عبارة عن عدم الاجتماع في المورد القابل له .
إذ مقصود صاحب الكفاية ( رحمه الله ) الترديد بين أخذ الافتراق وعدمه في المورد القابل لهما أو الأعم وترجيح الأول ، وليس مقصوده احتمال كون الافتراق وعدمه متقابلين بتقابل العدم والملكة .
وأما ما ذكره ( قدس سره ) من أن الافتراق والاجتماع متقابلان تقابل العدم والملكة ، ففيه : أنهما مفهومان وجوديان ينتزعان عن التقارب والتباعد الخاص فهما ضدان لا من قبيل العدم والملكة . فتدبر .
هذا تمام الكلام في هذه المسألة وقد عرفت الحق فيها .
المسألة الثالثة : في استثناء بعض أشخاص المبيع من عموم ثبوت هذا الخيار وهي موارد :
المورد الأول : من ينعتق على أحد المتبايعين ، كما إذا اشترى أباه أو باع شيئا بأبيه [3] .
ونسب إلى المشهور عدم الخيار مطلقا . واحتمل في الدروس [4] ثبوت الخيار للبائع - يعني لو كان المبيع ممن ينعتق على المشتري - .



[1] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ص 84 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 16 ، الطبعة الأولى .
[3] فيه تأمل من جهة التأمل في صحة كون العبد ثمنا .
[4] الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 266 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .

93

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست