responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 74


الاسترداد في المورد الثابت فيه حق الرد . لا أنه عبارة عن حق الاسترداد والرد ، فإن الأخير لا يستدعي الاطباق لأن كبراه محل خلاف ، كما عرفت .
وإذا عرفت أن نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى هذه الجهة تعرف عدم وقع كلا الاشكالين في كلامه ، بل يكون كلامه واستشهاده متينا . فتدبر ولاحظ .
الوجه الثالث : أنه قد قرن في بعض الأخبار [1] بين هذا الخيار وخيار الحيوان وحكم بهما على موضوع واحد ، وبما أن خيار الحيوان لا يثبت للوكيل في إجراء الصيغة لما دل على تقييده لصاحب الحيوان غير الصادق على الوكيل ، فبوحدة السياق يثبت ذلك في خيار المجلس . والمورد ليس من موارد تعارض المطلق والمقيد المثبتين لاختلاف الحكمين ، فورود الدليل المقيد المقتضي لتقييد موضوع خيار الحيوان بصنف خاص لا يستدعي حمل موضوع خيار المجلس المطلق عليه لاختلاف الحكمين .
وهذا الوجه لا يخلو عن مناقشة . وعمدة ما نقوله - مع الغض عما قيل فيه - أن وحدة السياق على تقدير تسليم كونها سببا للظهور ، فهي إنما تسلم فيما إذا استفيد تقييد أحد الموضوعين المذكورين في دليل واحد من قرينة في نفس الدليل - كما يقال في حديث الرفع [2] وأن المراد من رفع ما لا يعلمون خصوص الشبهة الموضوعية بقرينة أخواتها - . أما إذا استفيد ذلك من دليل خارجي يكشف عن تقييد المراد الجدي ، فلا معنى لدعوى وحدة السياق .
وما نحن فيه كذلك ، إذ تقييد موضوع خيار الحيوان بالمالك من دليل آخر منفصل ، فلا تتجه دعوى وحدة السياق . فما نحن فيه نظير ما لو قال أكرم العالم ثم ورد دليل أن النحوي العادل هو الذي يجب إكرامه دون غير العادل ، فهل يسري هذا التقييد إلى الفقيه وغيره بدعوى وحدة السياق ؟ .
الوجه الرابع : أن سائر أنحاء الخيارات لا يلتزم الفقيه بثبوتها في حق الوكيل



[1] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 1 و 3 : من أبواب الخيار ، ح 1 و 6 .
[2] وسائل الشيعة ج 11 / باب 56 : من أبواب جهاد النفس ، ح 1 .

74

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست