responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 75


في إجراء الصيغة ، فكذلك هذا الخيار لوحدة المجعول في الجميع .
وفيه : أن دليل سائر الخيارات إذا كان متكفلا لتحديد موضوعها بغير الوكيل المزبور لم يكن ذلك منافيا لاطلاق موضوع هذا الخيار بحيث يشمل الوكيل المزبور إذا ساعد عليه الدليل . ووحدة المجعول لا تقتضي وحدة الموضوع سعة وضيقا كما لا يخفى .
الوجه الخامس : أن حكمة الخيار هي الارفاق لأجل إعمال الرأي وتحري المصالح ولا يتصور هذا المعنى بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغة ، إذ لا معنى للارفاق به .
ويمكن الخدشة فيه : بأنه يتصور جعل الخيار للوكيل بملاحظة الارفاق بالمالك فيتحرى ما فيه مصلحة المالك الموكل .
وكيف كان ، ففي الوجهين الأولين كفاية في نفي ثبوت الخيار في حق الوكيل في إجراء الصيغة .
ومن هنا يظهر ضعف ما هو ظاهر الحدائق [1] من ثبوت الخيار لهذا الوكيل .
ثم قال الشيخ ( قدس سره ) [2] : " وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ بزعم أن الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد إجرائه للعقد فلا يبطل بمنع الموكل " .
وقد ناقشه المحقق الإيرواني [3] والسيد الطباطبائي ( رحمهما الله ) [4] بأن الخيار على تقدير ثبوته للوكيل إنما يثبت له بحكم الشارع بمقتضى الدليل فلا تأثير لمنع الموكل عن إعماله .
ولا يخفى أن هذه الجهة قد أشار إليها الشيخ في كلامه في توجيه عموم الحكم لصورة منع الموكل ، فالاشكال بها على الشيخ بعيد عن الأسلوب العلمي ، بل كان



[1] البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 19 : ص 11 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .
[3] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 7 ، الطبعة الأولى .
[4] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 5 ، الطبعة الأولى .

75

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست