في إجراء الصيغة ، فكذلك هذا الخيار لوحدة المجعول في الجميع . وفيه : أن دليل سائر الخيارات إذا كان متكفلا لتحديد موضوعها بغير الوكيل المزبور لم يكن ذلك منافيا لاطلاق موضوع هذا الخيار بحيث يشمل الوكيل المزبور إذا ساعد عليه الدليل . ووحدة المجعول لا تقتضي وحدة الموضوع سعة وضيقا كما لا يخفى . الوجه الخامس : أن حكمة الخيار هي الارفاق لأجل إعمال الرأي وتحري المصالح ولا يتصور هذا المعنى بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغة ، إذ لا معنى للارفاق به . ويمكن الخدشة فيه : بأنه يتصور جعل الخيار للوكيل بملاحظة الارفاق بالمالك فيتحرى ما فيه مصلحة المالك الموكل . وكيف كان ، ففي الوجهين الأولين كفاية في نفي ثبوت الخيار في حق الوكيل في إجراء الصيغة . ومن هنا يظهر ضعف ما هو ظاهر الحدائق [1] من ثبوت الخيار لهذا الوكيل . ثم قال الشيخ ( قدس سره ) [2] : " وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ بزعم أن الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد إجرائه للعقد فلا يبطل بمنع الموكل " . وقد ناقشه المحقق الإيرواني [3] والسيد الطباطبائي ( رحمهما الله ) [4] بأن الخيار على تقدير ثبوته للوكيل إنما يثبت له بحكم الشارع بمقتضى الدليل فلا تأثير لمنع الموكل عن إعماله . ولا يخفى أن هذه الجهة قد أشار إليها الشيخ في كلامه في توجيه عموم الحكم لصورة منع الموكل ، فالاشكال بها على الشيخ بعيد عن الأسلوب العلمي ، بل كان
[1] البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 19 : ص 11 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى . [3] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 7 ، الطبعة الأولى . [4] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 5 ، الطبعة الأولى .