إمكان التمسك بدليل الخيار للشك في موضوعه وهو العين ، فلا ربط له بالجهة التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) . والذي يبدو للنظر بعد التأمل العميق أن الشيخ ( قدس سره ) ناظر إلى جهة غفل عنها العلمان في مقام ايرادهم عليه . بيان ذلك : أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له مما لا إشكال في عدم جوازه لعدم إحراز موضوع الحكم . وأما في الشبهة المصداقية لمخصصه ، فهو محل خلاف بين الأصوليين . وقد ذهب بعض [1] إلى جواز التمسك به وإثبات أن المشكوك خارج عن الخاص موضوعا ، كما يقال في : " لعن الله بني أمية قاطبة " أنه يتمسك به في مشكوك الايمان ويثبت به أنه ليس بمؤمن . فلاحظ تقريب ذلك في الأصول . وعليه ، فنقول : إن الخيار : إذا كان عبارة عن حق الاسترداد مع المفروغية عن ثبوت حق الرد ، فخروج المورد غير القابل للرد [ يكون ] بالتخصص ، فمع الشك في ثبوت حق الرد يكون من الشك في مصداق نفس العام ، إذ الحكم العام بالخيار ثابت في مورد ثبوت حق الرد ، فلا يمكن التمسك بدليل الخيار للشك في موضوعه . وأما إذا كان عبارة عن حق الاسترداد والرد ، فخروج موارد الانعتاق ونحوها يكون بالتخصيص ، إذ يصح أن يجعل في مواردها حق الرد والاسترداد بمعنى حق فسخ العقد والمبادلة الذي عرفت تصويره . فمع الشك في ذلك يكون المورد من موارد الشبهة المصداقية للخاص . وقد عرفت أنها محل خلاف في جواز التمسك بالعام . فمن الاطباق على عدم التمسك بدليل الخيار ههنا وعدم توهم ذلك من أحد يستكشف أن خروج المورد عن دليل الخيار من جهة أن الخيار عبارة عن حق
[1] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ص 223 ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .