responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 73


إمكان التمسك بدليل الخيار للشك في موضوعه وهو العين ، فلا ربط له بالجهة التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) .
والذي يبدو للنظر بعد التأمل العميق أن الشيخ ( قدس سره ) ناظر إلى جهة غفل عنها العلمان في مقام ايرادهم عليه .
بيان ذلك : أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له مما لا إشكال في عدم جوازه لعدم إحراز موضوع الحكم . وأما في الشبهة المصداقية لمخصصه ، فهو محل خلاف بين الأصوليين .
وقد ذهب بعض [1] إلى جواز التمسك به وإثبات أن المشكوك خارج عن الخاص موضوعا ، كما يقال في : " لعن الله بني أمية قاطبة " أنه يتمسك به في مشكوك الايمان ويثبت به أنه ليس بمؤمن . فلاحظ تقريب ذلك في الأصول .
وعليه ، فنقول : إن الخيار :
إذا كان عبارة عن حق الاسترداد مع المفروغية عن ثبوت حق الرد ، فخروج المورد غير القابل للرد [ يكون ] بالتخصص ، فمع الشك في ثبوت حق الرد يكون من الشك في مصداق نفس العام ، إذ الحكم العام بالخيار ثابت في مورد ثبوت حق الرد ، فلا يمكن التمسك بدليل الخيار للشك في موضوعه .
وأما إذا كان عبارة عن حق الاسترداد والرد ، فخروج موارد الانعتاق ونحوها يكون بالتخصيص ، إذ يصح أن يجعل في مواردها حق الرد والاسترداد بمعنى حق فسخ العقد والمبادلة الذي عرفت تصويره . فمع الشك في ذلك يكون المورد من موارد الشبهة المصداقية للخاص . وقد عرفت أنها محل خلاف في جواز التمسك بالعام .
فمن الاطباق على عدم التمسك بدليل الخيار ههنا وعدم توهم ذلك من أحد يستكشف أن خروج المورد عن دليل الخيار من جهة أن الخيار عبارة عن حق



[1] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ص 223 ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .

73

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست