responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 48


الأول : إنه تخصيص التملك بالتقدير دون غيره مما لا وجه له إلا التحكم .
الثاني : ما عرفت من إضافة الحلية إلى العين ومقتضى ظهورها إرادة الاسناد الحقيقي . وقد عرفت أن إضافة الحلية الوضعية إلى العين مجازية ، فلا بد من إرادة الحلية التكليفية . وقد عرفت عدم دلالتها على الفساد . ففي هذا الاحتمال مخالفة للظاهر من جهتين .
والنتيجة : أن هذه الرواية لا تدل على لزوم المعاملة إلا بالالتزام بأن النهي عنها يدل على الفساد وهو خلاف التحقيق .
< فهرس الموضوعات > السادس : رواية الناس مسلطون على أموالهم وموارد ذكره عند الشيخ < / فهرس الموضوعات > السادس : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الناس مسلطون على أموالهم " [1] .
< فهرس الموضوعات > دلالة الحديث على صحة المعاطاة وتوضيح مناقشة الشيخ < / فهرس الموضوعات > وتحقيق الكلام فيه : إن الشيخ ( قدس سره ) ذكره في مواضع ثلاثة : في الكلام عن صحة المعاطاة ونفوذها ، وفي الكلام عن لزومها ، وفي هذا المقام .
وقد ذهب في المقام الأول [2] إلى عدم دلالتها على صحة المعاطاة . وذهب إلى دلالتها على لزومها في المقام الثاني [3] . ودلالتها على اللزوم مطلقا في هذا المقام [4] .
وقد يتخيل المنافاة بين هذين الاختيارين ، فلا بد من ملاحظة ما ذكره في المقام الأول ثم مقارنته بما يرتبط بالمقامين الآخرين .
فالذي ذكره في مقام نفي دلالة هذه الرواية على صحة المعاطاة ونفوذها هو : أن الملحوظ فيه أنواع السلطنة ، فعمومه باعتبارها ، فيجدي فيما لو شك في ثبوت نوع من الأنواع للمالك . أما مع العلم بثبوت نوع منها في حقه ، كتمليك ماله للغير على حد سائر التصرفات في المال ، لكن شك في أن التمليك هل يحصل بمجرد التعاطي بدون لفظ أم يعتبر اللفظ ، فلا نظر للرواية في إثبات ذلك .



[1] المجلسي ، محمد تقي : بحار الأنوار ، ج 2 : ص 272 الحديث : 7 .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 83 ، الطبعة الأولى .
[3] المصدر ، ص 85 .
[4] المصدر ، ص 215 .

48

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست