والثانية : تحمل على التكليفية ولا معنى للحلية الوضعية أصلا . وأما الثالثة : فتحمل على التكليفية أيضا للظهور العرفي [ في ] ذلك . فإذا قيل الماء حلال فهم منه الحلية التكليفية ولم يفهم منه أن الماء نافذ أو صحيح . ثم إن الحلية التكليفية المتعلقة بالعين وإن كان تعلقها بها بلحاظ الفعل المتعلق بها كالشرب في حلية الماء ، إلا أن الحلية تسند إلى العين حقيقة وبلا مسامحة أصلا . فلا يجد العرف في قوله : " الماء حلال " أي مسامحة ، فتعلق الحلية كالشرب يكون واسطة في الثبوت لا في عروض الحلية للماء . وهكذا سائر الأحكام غير الحلية . وهذا بخلاف الحلية الوضعية ، فلو كان تملك الماء نافذا لم يصح إسناد النفوذ والصحة إلى نفس الماء ، كما لا يخفى . إذا عرفت ذلك ، ففي الرواية الشريفة أضيفت الحلية إلى العين وهو : " المال " فلا بد أن يراد بها الحلية التكليفية . ومقتضى حذف المتعلق إرادة جميع التصرفات ، فيكون المعنى لا يحل التصرف بمال امرئ إلا بطيب نفسه . لكنه لا ينفع في إثبات اللزوم ، إذ بالفسخ يشك في كون المال للغير أو لنفسه ، فلا يصح التمسك بهذا الدليل لكون الشبهة مصداقية . ودعوى : أن من جملة التصرفات المقدرة هو التملك ، فيكون حراما ، فيثبت اللزوم . تندفع : - مع غض النظر عن قيام الاجماع على عدم حرمة الفسخ في حال من الأحوال - بأن حرمة التملك تكليفا لا تدل على الفساد على ما حققناه من عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد . فاستفادة اللزوم تبتني على القول بدلالة الحرمة على الفساد . وأما تقدير خصوص التملك دون غيره من التصرفات ومعه تحمل الحلية على الوضعية ، فتدل الرواية على عدم صحة تملك مال الغير بدون إذنه ، فيكون الفسخ غير مؤثر . فهو فاسد لوجهين :