responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 47


والثانية : تحمل على التكليفية ولا معنى للحلية الوضعية أصلا .
وأما الثالثة : فتحمل على التكليفية أيضا للظهور العرفي [ في ] ذلك . فإذا قيل الماء حلال فهم منه الحلية التكليفية ولم يفهم منه أن الماء نافذ أو صحيح .
ثم إن الحلية التكليفية المتعلقة بالعين وإن كان تعلقها بها بلحاظ الفعل المتعلق بها كالشرب في حلية الماء ، إلا أن الحلية تسند إلى العين حقيقة وبلا مسامحة أصلا .
فلا يجد العرف في قوله : " الماء حلال " أي مسامحة ، فتعلق الحلية كالشرب يكون واسطة في الثبوت لا في عروض الحلية للماء .
وهكذا سائر الأحكام غير الحلية .
وهذا بخلاف الحلية الوضعية ، فلو كان تملك الماء نافذا لم يصح إسناد النفوذ والصحة إلى نفس الماء ، كما لا يخفى .
إذا عرفت ذلك ، ففي الرواية الشريفة أضيفت الحلية إلى العين وهو : " المال " فلا بد أن يراد بها الحلية التكليفية . ومقتضى حذف المتعلق إرادة جميع التصرفات ، فيكون المعنى لا يحل التصرف بمال امرئ إلا بطيب نفسه .
لكنه لا ينفع في إثبات اللزوم ، إذ بالفسخ يشك في كون المال للغير أو لنفسه ، فلا يصح التمسك بهذا الدليل لكون الشبهة مصداقية .
ودعوى : أن من جملة التصرفات المقدرة هو التملك ، فيكون حراما ، فيثبت اللزوم .
تندفع : - مع غض النظر عن قيام الاجماع على عدم حرمة الفسخ في حال من الأحوال - بأن حرمة التملك تكليفا لا تدل على الفساد على ما حققناه من عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد . فاستفادة اللزوم تبتني على القول بدلالة الحرمة على الفساد .
وأما تقدير خصوص التملك دون غيره من التصرفات ومعه تحمل الحلية على الوضعية ، فتدل الرواية على عدم صحة تملك مال الغير بدون إذنه ، فيكون الفسخ غير مؤثر . فهو فاسد لوجهين :

47

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست