responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 380


إما سقوط الفقرة المزبورة في رواية ابن يقطين عن النسخة التي أخذ منها الرواية .
وإما قراءة " قبض " بالتخفيف و " بيعه " بتشديد الياء ، فتصير بمعنى " قبض البائع الثمن " .
وضعف الوجه الثاني أولا : بعدم استعمال البيع بالتشديد مفردا إلا نادرا بل لا وجود له .
وثانيا : بامكان إجراء أصالة عدم التشديد ، نظير ما ذكره في الروضة [1] من إجراء أصالة عدم المد في لفظ " البكاء " الواقع في قواطع الصلاة .
هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام . وخالفه في ذلك السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [2] ، فذهب إلى إطلاق الأخبار ودلالتها بواسطته على عدم اعتبار أكثر من قبض الثمن بل عدم مجيئه به سواء قبض المبيع أم لا . وأن رواية ابن يقطين غير صالحة للاستدلال بها للاحتمال المذكور الذي وجه به كلام الرياض ، ودعوى ندرة الاستعمال ممنوعة .
وذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [3] إلى عدم ثبوت إطلاق للأخبار واختصاص مواردها بصورة عدم قبض المبيع فيجب الاقتصار في الحكم بالخيار على مواردها .
نعم رواية ابن الحجاج مطلقة لكن راويها أبو بكر بن عياش .
والتحقيق : أن جميع النصوص ما عدا رواية ابن يقطين مطلقة .
أما رواية ابن الحجاج ، فموردها وإن كان يختص بصورة عدم قبض المبيع ، لكن الحكم المنقول عن الإمام ( عليه السلام ) عام ( مطلق ) وهو قوله : " من اشترى شيئا . . . " يشمل المورد وغيره وموضوع الحكم فيه ليس خصوص المورد ، وقد تقرر أن المورد لا يصلح لتخصيص الوارد .



[1] الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 102 ، الطبعة الحجرية .
[2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى .
[3] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .

380

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست