responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 379


انشاء الملكية الجائزة فكيف يحكم بلزوم العقد وهكذا العكس ؟
وبهذا البيان يظهر أن ارتفاع اللزوم بعد الثلاثة قطعا لا يضر باستصحاب شخص الملكية الثابتة قبل انتهاء الثلاثة إذا شك في بقائها .
هذا ، مضافا إلى ما قيل : من أنه لو فرض كون اللزوم والجواز من مقومات الملكية ومما يوجب تغايرها فلا يضر بالاستصحاب ، لأن العبرة في باب الاستصحاب هو تحقق الشك في البقاء عرفا ، وإن زال الفرد المتيقن بالدقة العقلية .
ولذا يصح إجراء الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي إذا احتمل تبدل الفرد إلى مرتبة أخرى من مراتبه ، كما أنه يصح إجراء استصحاب وجود الخشب الموجود سابقا في ضمن الشجرية وعلم بزوال الشجرية ولكن شك في انعدامه أو بقائه خشبا ، فإن استصحاب الخشب لا مانع منه مع أن وصف الشجرية من المقومات العقلية .
وما نحن فيه كذلك ، فإن الملكية الجائزة وإن كانت غير الملكية اللازمة دقة وعقلا ، لكن زوال اللزوم وتبدله بالجواز يحقق صدق البقاء عرفا ويقال إن الملكية السابقة بعد باقية وإن زالت بالدقة .
وعليه ، فمع الشك في ارتفاعها أو تبدلها إلى الجواز يحصل الشك في بقائها فيستصحب ، فالتفت وتدبر .
ويقع الكلام بعد ذلك في ما ذكر لهذا الخيار من شرائط وهي أمور :
الشرط الأول : عدم قبض المبيع ، وذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه لا خلاف في اشتراطه ظاهرا ، واستدل عليه برواية ابن يقطين المتقدمة لقوله ( عليه السلام ) فيها : " فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما " بناء على إرادة المبيع من " البيع " .
ونقل ( قدس سره ) عن الرياض [2] إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط ومتابعة بعض المعاصرين له . وذكر أنه لا يعلم له وجها إلا أحد أمرين . .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .
[2] الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 1 : ص 525 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .

379

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست