responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


وأما رواية إسحاق ، فاطلاقها واضح ولا مورد لها ، وهي ظاهرة في إناطة الحكم بعدم قبض الثمن .
وأما رواية زرارة ، فهي بدوا وإن كانت ظاهرة في إثبات الحكم في خصوص مورد السؤال وقد فرض فيه عدم قبض المبيع ، لظهور رجوع الضمير في قوله " فإن جاء " إلى المشتري المسؤول عنه والمفروض في صدر الرواية ، لكنها بعد التأمل ظاهرة في الإطلاق ، لأنها لم تفرض في مورد السؤال عدم قبض المبيع إلى انتهاء الثلاثة ، بل فرض فيها عدم قبض المبيع في الآن الأول ، فهي مطلقة من حيث تحقق القبض بعد ذلك قبل الثلاثة وعدمه ، فتدل على عدم اعتبار عدم قبض المبيع .
وأما رواية ابن يقطين ، فهي . .
أولا : مجملة المراد ، إذ عرفت أن السيد ( رحمه الله ) [1] نفى ندرة استعمال : " البيع " بالتشديد مفردا وإن لم يستشهد له .
والتمسك بأصالة عدم التشديد ههنا من باب أصالة عدم الزيادة غير ثابت الصحة لدينا ، إذ المسلم في إجراء أصالة عدم الزيادة ما إذا تعدد النقل وكان أحدهما يشتمل على زيادة على الآخر ، وتردد الأمر بين نقص أحدهما وزيادة الآخر . فإنه يتمسك بأصالة عدم الزيادة في النص الزائد ويبنى على اشتباه الرواية الناقصة ، فيراد من الأصل عدم كون اللفظ الزائد - مثلا - زيادة ، فيبنى على الزيادة .
أما في مثل ما نحن فيه مما تردد أمر النقل الواحد بين روايته بنحو زائد أو ناقص ، فلم يثبت التمسك بأصالة عدم الزيادة لنفيها ، فتدبر .
هذا مع معارضة أصالة عدم التشديد في " بيع " بأصالة عدم التشديد في " قبض " على قراءة الشيخ كما أشار إليه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] مضافا إلى التشكيك في صحة ورود " قبض " بالتشديد بمعنى الاقباض .
وبالجملة ، رواية ابن يقطين غير صالحة لتقييد المطلقات .



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .

381

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست