responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 319


ومحل البحث هو الثاني لا الأول ، إذ لا اشكال في سقوط الخيار بالنحو الأول بلا حاجة إلى التمسك بهذه الأدلة أو غيرها ، لأن الرضا إما يرجع إلى الامضاء فهو إعمال للحق الثابت . أو يرجع إلى الاسقاط - كما عليه الشيخ ( قدس سره ) - ، وسقوط الخيار بذلك لا كلام فيه . ولذا لم يقع البحث في أن ذا الخيار لو قال " أمضيت أو رضيت " هل يسقط خياره أو لا ؟
فالكلام في النحو الثاني من التصرف الذي يكون الرضا فيه مشكوكا ولا دلالة للفعل عليه نوعا .
ومن الواضح أنه لا قصور في أدلة الخيار عن شمولها لهذا المورد . وذلك . .
أما قاعدة نفي الضرر ، فهي إنما لا تشمل صورة الاقدام والرضا . والمفروض أنه يشك فيه فيما نحن فيه والاستصحاب ينفيه ، فيصح التمسك بقاعدة نفي الضرر لانتفاء الرضا بالأصل . ولم يتوهم متوهم عدم تحكيم القاعدة مع الشك .
وأما الاجماع ، فهو وإن لم يقم على ثبوت الخيار عند التصرف بقول مطلق ، بل قام على عدمه . لكن المجمعين استندوا في نفي الخيار إلى عموم العلة في نصوص خيار الحيوان بحيث يظهر منهم أنه لولا هذا العموم فالخيار ثابت ، فمن لا يرى دلالة التعليل على العموم ، يثبت الخيار لديه بالاجماع على عدم الرافع للخيار سوى عموم العلة . وعليه ، فلا قصور في مقتضي ثبوت الخيار .
يبقى الكلام في وجود المانع ، وهو أمران :
أحدهما : الاجماع على أن التصرف رافع . وفيه : أنه لا يصلح للاعتماد عليه بعد تعليل الحكم في كلام المجمعين بعموم التعليل .
والآخر : عموم التعليل في نصوص خيار الحيوان . وقد تقدم الحديث فيه مفصلا وتقدم عدم استفادة ما يدل على العموم في مطلق الخيارات واختصاصه بخيار الحيوان فقط ، فراجع .
إذن ، فالخيار ثابت بدليله ولا نحتاج إلى الاستصحاب كي يقع الكلام فيه .
ولعل مراد الشيخ ( قدس سره ) أخيرا من أصالة بقاء الخيار هو ما ذكرناه لا الأصل المصطلح وهو الاستصحاب ، إذ قد تأمل فيه أولا .

319

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست