الأول : إطلاق بعض معاقد الاجماع ، بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة وفيما انتقل عنه فسخ . الثاني : عموم التعليل الوارد في نصوص سقوط خيار الحيوان بالتصرف بأن ذلك رضا بالبيع ، فلا شرط له . الثالث : قصور دليل الخيار عن إثباته في هذا المورد ، وذلك لأن دليله إما نفي الضرر وإما الاجماع . والأول : منتف ، لعدم جريانه بعد الرضا بالضرر بعد العقد ، كعدم جريانه مع الاقدام عليه حدوثا . والثاني : لا ثبوت له مع تحقق الرضا . ثم استدرك ( قدس سره ) بعد ذلك بأنه قد يقال : إن الشك في الرفع لا في الدفع . ثم تأمل فيه . ولعل وجه تأمله هو إمكان الرجوع إلى عمومات اللزوم وإن لم يكن لها عموم أزماني ، لأن التخصيص من الأول لا في الأثناء . وقد ثبت في محله جواز الرجوع إلى العموم في مثل ذلك . فلا وجه لحمل كلامه على إرادة التنبيه على أن المورد من موارد الشك في المقتضي أو الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب . ثم أوقع ( قدس سره ) البحث في ما يستفاد من كلامهم فيما نحن فيه من أن التصرف لا يسقط الخيار ، فهل يراد به الأعم مما بعد العلم بالغبن وقبله أو يختص بما تحقق قبل العلم به . وذهب ( قدس سره ) إلى الثاني . ثم ذكر ( قدس سره ) في آخر كلامه أن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن يبتني على ما سبق من تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد ، وإلا تعين الرجوع في غير ما دل فعلا على الرضا باللزوم إلى أصالة بقاء الخيار . أقول : إن التصرف الحاصل . . تارة : يكون له كشف نوعي عن الرضا بالعقد والالتزام به نظير قول " رضيت " . وأخرى : لا يكون له كشف نوعي عن الرضا .