هذا تحقيق الكلام في هذا المقام . لا ما سلكه الشيخ ( قدس سره ) وتبعه غيره [1] . فلاحظ . الرابع : - من مسقطات خيار الغبن - تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم ، كالبيع والعتق . ذكر الشيخ ( قدس سره ) [2] أنه المشهور بين المتأخرين ، ونقل عن التذكرة [3] الاستدلال عليه بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك ، واستشكل فيه بظاهره لعدم اشتراط الخيار عندهم بامكان رد العين . ثم وجهه ( قدس سره ) : بأن حديث نفي الضرر لم يدل على ثبوت الخيار وإنما يتكفل جواز رد العين ، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد . وتضرر المغبون لأجل زيادة الثمن يعارضه تضرر الغابن بقبول البدل ، مع إن اخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به أو مع الاقدام عليه لا تشمله قاعدة نفي الضرر . وذكر ( قدس سره ) بعد ذلك اعتراض الشهيد ( رحمه الله ) [4] في اللمعة على ذلك بما حاصله : أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت بعده إذ لا يصدق الاقدام على الضرر مع الجهل به . ومعارضته بضرر الغابن بقبول البدل . تندفع : بأن فوات خصوصية العين على البائع ليس ضررا ، لأنها إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها . وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إقدامه على القيمة فلا ضرر . واستحسنه الشيخ ( قدس سره ) بعد نقله لولا قيام الاجماع على سقوط الخيار ، لكنه استظهر ( قدس سره ) عدم الاجماع لعدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق ( رحمه الله ) . أقول : قد تقدم الاشكال في ثبوت الخيار بعد انتقال العين عن ملك أحدهما أو تلفها ، لعدم تصور تراد العينين ، كما لا بقاء للعقد كي يلزم أو يفسخ . فلو ثبت الخيار والحال هذه فلا بد من الالتزام بتقدير دخول العين في ملك مالكها الأول آنا ما قبل
[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 34 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 239 ، الطبعة الأولى . [3] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 523 ، الطبعة الأولى . [4] الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 278 ، الطبعة الحجرية .