responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 295


والحق أنه لا وجه لما أفاده السيد ( رحمه الله ) ولا للتفصيل الذي ذكره الإيرواني ( رحمه الله ) ، لأن الشخص بحسب الظاهر يوطن نفسه على المقدار الخاص من الغبن لا بشرط ، لا أنه بشرط لا . نعم هو لا يوطن نفسه على أزيد منه ، فلا بد من ملاحظة نفس الزيادة على ما وطن نفسه عليه من كونها مما يتسامح بها أو لا ، فلا يثبت الخيار إلا في الصورة الثالثة . فلاحظ .
الفرع الثاني : فيما لو زادت القيمة بعد العقد بعد أن كانت ناقصة عن المقدار المساوي .
الفرع الثالث : في الوكيل ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أنه لا عبرة بعلم الوكيل إذا كان وكيلا في مجرد العقد ، بل المدار على علم الموكل وجهله .
وأما إذا كان وكيلا في المعاملة والمساومة ، فمع علمه وفرض صحة المعاملة لا خيار للموكل . وأما مع جهله فالخيار يثبت للموكل ، إلا إذا كان عالما بالقيمة وعالما بأن وكيله يجري العقد على أزيد منها ويقرره على ذلك . وفي صورة ثبوت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ فإنه كالولي حينئذ . وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس . هذا ما أفاده ( قدس سره ) .
وقد أورد [1] على ما ذكره أخيرا من ربط المقام بما تقدم في خيار المجلس : بأن المقام يختلف عن مقام خيار المجلس ، لتعليق الخيار هناك على عنوان البائع فيدور مدار صدق هذا العنوان . فيبحث هناك عن صدقه على الوكيل بأقسامه . وأما في المقام فلم يثبت الخيار لعنوان البائع بل المدار على ملاكات أخرى عرفتها .
وتحقيق الكلام : إن الوكيل في اجراء الصيغة ومجرد الانشاء لا خيار له قطعا ولا عبرة بجهله وعلمه .
وأما الوكيل في المعاملة والمساومة بنحو التخويل التام ، فلا خيار له ، لأن الخيار . .
إن كان من جهة قاعدة نفي الضرر ، فالضرر على تقديره إنما يتوجه على المالك



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 55 ، الطبعة الأولى .

295

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست