الموكل لا على الوكيل ، فلزوم العقد في حق المالك ضروري . وإن كان من جهة شرط المساواة الضمني الارتكازي . . فإن كان ملاك ثبوت الخيار عند تخلف الشرط هو عدم الضرر ، فالأمر كالسابق . وإن كان من جهة رجوع الشرط إلى اشتراط الخيار عند تخلف الشرط ، فلا بد من ملاحظة من يشترط له الخيار - فإنه بيد الشارط - من كونه الوكيل أو الموكل أو الأجنبي عنهما . وظاهر الاطلاق - في المعاملات العرفية - أنه الموكل ، لأن الوكيل وكيل عنه في المعاملة وقيودها ، فهو يشترط له الخيار وكالة عنه كما يبيع عنه بالوكالة . نعم للوكيل اعمال الفسخ لو كان وكيلا عنه فيه ، ولكنه غير ثبوت حق الخيار له . ومنه يظهر ما في كلام الشيخ ( قدس سره ) من ثبوت الخيار له لو كان وكيلا عنه حتى في مثل الفسخ ، إذ الوكالة عنه في الفسخ غير ثبوت حق الخيار له . وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] من : أن الخيار إذا كان بملاك أن الاقدام المعاملي على مساواة الثمن والمثمن للقيمة السوقية فالخيار ثابت للوكيل ، لأن الاقدام المعاملي يقوم به الوكيل دون الموكل . فهو عجيب ، لأن ابتناء الخيار على الاقدام المزبور ليس من جهة موضوعية الاقدام كي يدور الحكم مدار من يقوم به ، بل من باب رجوع الاقدام المزبور إلى اشتراط الخيار عند ظهور الغبن ، فلا بد من تنقيح من شرط له الخيار بحسب ما هو المتعارف في المعاملات ، وقد عرفت أنه الموكل . فلاحظ وتدبر . ثم إن الظاهر أن المدار على علم وجهل الوكيل المفوض في أمر المعاملة والمساومة ، لأنه هو الذي لا يشترط أو يقدم على الضرر فإنه طرف التعامل . وأما علم الموكل بالنقصان مع جهل الوكيل نفسه ، فلا يمنع من ثبوت الخيار إذ لا يكشف علم الموكل وعدم اعتراضه على اقدامه على الضرر أو عدم اشتراطه ، بل يمكن أن
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 55 ، الطبعة الأولى .