responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294


بل الذي نقوله : إن الاقدام على الضرر بمفهومه وواقعه لم يؤخذ في لسان دليل على أنه مانع من جريان قاعدة نفي الضرر كي يحاول إثبات صدق الاقدام في مورد التردد ، وإنما هو يستلزم عدم تحكيم قاعدة نفي الضرر من باب أنها لا تكون قاعدة امتنانية معه ، فلا بد من معرفة هذه الجهة وهي أن تحكيم قاعدة نفي الضرر هل يكون موافقا للامتنان أو لا ؟
والحق الأول ، فإن في جعل الخيار للجاهل المتردد في الزيادة الذي يقدم على المعاملة برجاء المساواة ولذا يتأثر نفسيا عند علمه بالزيادة ، كمال الامتنان والرحمة به ، كما لا يخفى . فقاعدة نفي الضرر في مثل هذه الصورة محكمة .
ثم إنه يقع الكلام في فروع :
الفرع الأول : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [1] من أنه . .
لو أقدم على غبن يتسامح به ، فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم ، فلا يبعد الخيار .
وإن أقدم على ما لا يتسامح ، فبان أزيد بما يتسامح منفردا أو بما لا يتسامح منفردا ، ففي الخيار وجه .
وقد أفاد السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [2] أنه أقدم على الغبن الخاص بشرط لا بمعنى أنه لو كان أزيد منه لا يقدم على ما أقدم عليه ، فالشرط يرجع إلى الاقدام على الغبن الخاص . فيكون الخيار ثابتا عند ظهور الزيادة لأنه غبن لا يتسامح به في جميع الصور ، ولم يقدم عليه لعدم تحقق الشرط .
وذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [3] إلى التفصيل بين صورة الاقدام بشرط لا ، فيثبت الخيار في الجميع ، وصورة الاقدام لا بشرط ، فلا يثبت إلا فيما كانت الزيادة مما لا يتسامح بها .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 234 ، الطبعة الأولى .
[2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 39 ، الطبعة الأولى .
[3] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 30 ، الطبعة الأولى .

294

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست