responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 288


ثم حمل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) عبارة الشيخ ( قدس سره ) على ما يتلائم مع الاستدراك عن المعارضة وتتميم الاستدلال السابق ، فذكر أن المراد هو أن انطباق التجارة عن تراض في الجهل لا ينافي انطباق أكل المال بالباطل بعد العلم وعدم قبول العقد ، واختلاف المورد بحسب الحكم بلحاظ حالتين لا مانع منه ، فيكون المورد مشمولا لآية أكل المال بالباطل بعد الرد فقط ، فلا معارضة ويتم الاستدلال ، فالمراد من " يخرج " " ينافي " . وهذا المعنى يتعين الالتزام به وإن كان خلاف الظاهر من لفظ " يخرج " .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بثبوت الخيار في تلقي الركبان < / فهرس الموضوعات > الثالث : ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه أثبت الخيار في تلقي الركبان وإنما أثبته للغبن .
واستشكل فيه الشيخ ( قدس سره ) بامكان منع صحة حكاية إثبات الخيار ، لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل .
وأشار البعض إلى وجود من ذكر هذه الرواية من القدماء وهو الشيخ ( رحمه الله ) [1] في الخلاف .
وعلى كل ، فذلك لا يجدي في إثبات هذه الرواية النبوية المروية من طرق العامة ، فالاعراض عنها متعين .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بقاعدة لا ضرر < / فهرس الموضوعات > الرابع : قاعدة " لا ضرر " ، فإنها تفيد نفي الحكم الضرري أو الحكم عن الموضوع الضرري ، وبما أن لزوم البيع في مورد الغبن وعدم تسلطه على الفسخ يستلزم الضرر كان مرفوعا . أو يقال إن البيع المزبور فيه ضرر على المشتري ، فيرفع لزومه .
وقد ناقش الشيخ ( قدس سره ) [2] الاستدلال بالقاعدة على إثبات الخيار : بأن قاعدة " لا ضرر " غاية ما تتكفله نفي اللزوم وإثبات تزلزل العقد ، وهذا المعنى لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن ، بل هو كما يجتمع معه كذلك



[1] الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 19 ، المسألة 6 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 235 ، الطبعة الأولى .

288

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست